responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 103

و لكنّك خبير بأنّ الحقّ ما ذهب إليه المشهور؛ لإطلاق معاقد الإجماعات و عموم التعليل في بعض ما عرفت من الأخبار حتّى رواية عبد اللّه بن سنان [1]؛ لأنّ الغاية فيها لا مفهوم لها، لأنّها مسوقة لبيان مانعيّة المنع عن التصرّف عن الزكاة، و شرطه القدرة عليه فيها، لا سببيّة التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة، كما لا يخفى على المتدبّر، فمقتضى العمومات الدالّة على وجوب الزكاة و إن كان عدم اشتراط هذا الشرط فيما لا يعتبر فيه الحول إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها بمقتضى ما عرفت، كما يجب الخروج عنها به فيما يعتبر فيه الحول.

هذا بعض الكلام في المقام الأوّل.

و أمّا الكلام في المقام الثاني، [في دلالتها على اعتبار الاستيلاء الفعلي على التصرّف و التمكّن منه كذلك أو كفاية مجرّد القدرة الفعليّة عليه و لو بوسائط.]

فحاصل القول فيه أنّه لو كان الشرط هو التمكّن من التصرّف، كما استظهرناه من معاقد الإجماعات و إن لم يكن موجودا في شي‌ء من الأخبار، تعيّن الرجوع فيه إلى العرف؛ إذ لم يبيّن المراد منه من ادّعى الإجماع على اشتراطه، لكن لا إشكال في عدم وجود ضابط هنا ليميّز موارد وجود التمكّن عند العرف عن موارد عدم وجوده على سبيل الجزم و اليقين كما هو الشأن في غالب المفاهيم العرفيّة بل كلّها؛ لأنّه لا إشكال في عدم إناطة التمكّن على القدرة على جميع التصرّفات و إن لم يكن إشكال في صدق التمكّن عليه و لا على القدرة على بعض التصرّفات قطعا إذ قلّما يتّفق عدم القدرة على بعض التصرّفات و لو كان هو التصرّفات الإنشائيّة، و المتوسّط ليس له ضابطة.

ثمّ إنّ هذا كلّه من غير جهة ملاحظة زمان المنع من التصرّفات و إلّا فلو منع الشخص من جميع التصرّفات في ماله في مقدار نصف ساعة مثلا، أشكل الحكم بعدم تحقّق التمكّن. هذا.


[1]. الكافي، ج 3، ص 542؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 256.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست