responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 28

[النظر الأوّل في من تجب عليه الزكاة: العقل و البلوغ و ...]

قوله: و فيه قسمان: الأوّل: في زكاة المال، و النظر في من تجب عليه، و ما تجب فيه، و من تصرف إليه.

أمّا الأوّل، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحرّ المالك المتمكّن من التصرّف، فالبلوغ يعتبر في الذهب و الفضّة إجماعا (1) [1].


أقول: وجوب الزكاة على من جمع الامور الخمسة فممّا لا إشكال- بل لا خلاف- فيه.

و يدلّ عليه من النصوص ما لا يخفى كثرة [2]. إنّما الكلام في اشتراطه بها بحيث يتبعها عدما أيضا على ما هو معنى الشرط.

ثمّ إنّ الكلام ليس في شرطيّة بعض هذه الامور كالبلوغ و العقل في الجملة؛ لأنّه ممّا انعقد عليه الإجماع و دلّت عليه النصوص، إنّما الكلام في اشتراط هذه الامور على الإطلاق و عدمه؛ بمعنى قيام الدليل الشرعي على الاشتراط عموما في جميع أقسام الزكاة فيتّبع حتّى يثبت خلافه، أو قيامه على عدم الاشتراط فيرجع إليه فيما لم يقم دليل على الاشتراط، فلا بدّ من تحرير الكلام في أنّ قضيّة الأصل و القاعدة بالنظر إلى العمومات و الإطلاقات أيّ شي‌ء؟ لأنّه نافع جدّا في المسائل الخلافيّة المشتبهة و إن كانت قضيّة الاصول العمليّة الأوّليّة الاشتراط سواء جعلنا الزكاة من أموال الفقراء‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 105.

[2]. راجع الكافي، ج 3، ص 496؛ الفقيه، ج 2، ص 3؛ الاستبصار، ج 2، ص 2؛ التهذيب، ج 4، ص 2؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 6.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست