responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 52

المعاملة فاسد جدّا، أمّا أوّلا فلأنّ فرض مراعاة المصلحة لا ينافي عدم جواز التصرّف؛ لما عرفت من عدم الملازمة بينهما مفصّلا، فلا ينافي الحكم بالضمان لو اتّفق تلف مال الطفل. و أمّا ثانيا فلأنّ فرض وجود الربح لا يستلزم مراعاة المصلحة من التاجر؛ لأنّه قد يتّفق الربح من دون مراعاة مصلحة من التاجر. هذا كلّه مع أنّ هذا الإيراد مشترك الورود؛ لأنّ القائل بشمول الروايات للفرض لا يقول باختصاصها، به.

فيرد عليه ما ذكر. هذا.

بقي الكلام في مدرك القول بالتعدّي عن مورد النصّ إلى مطلق التاجر في مال الغير إذا كان غاصبا،

كما حكاه شيخنا- دام ظلّه العالي- عن بعض المتأخّرين [1]؛ فإنّه لا إشكال في عدم شمول الأخبار له. و ذكر شيخنا- دام ظلّه- أنّه يمكن الاستدلال له بما ورد في بعض الأخبار في باب الدعاوى حيث إنّه حكم فيه برجحان دفع بعض الربح إلى المنكر بغير حقّ للتاجر في مال المدّعي مع رجوعه عن إنكاره بعد التجارة، فإنّ الحكم برجحان دفع بعض الربح إليه معناه كون تمام الربح للمالك. هذا.

و لكنّك قد عرفت أنّا لا نقول بهذه المقالة في مال الطفل فضلا عن غيره، فقد تلخّص ممّا ذكرنا كلّه أنّه ليس على التاجر في محلّ الكلام إلّا الضمان. نعم، عليه الزكاة في الربح استحبابا بناء على ثبوته في مطلق التجارة.

هذا على المختار من كون الربح للتاجر، و أمّا على القول بكون الربح للطفل فلا ينبغي الإشكال في كون الزكاة عليه أيضا و إن خالف فيه جماعة، و ليست على التاجر قطعا كما يدلّ عليه بعض الروايات أيضا [2].

هذا كلّه فيما لو اتّجر في مال الطفل أو في ذمّته مع دفع ماله عوضا عمّا في الذمّة،


[1]. راجع الغنائم، ج 4، ص 36.

[2]. راجع الكافي، ج 3، ص 541؛ الاستبصار، ج 2، ص 29- 30؛ التهذيب، ج 4، ص 27- 29؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 86.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست