responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 273

[لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول]

قوله: و لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمّها أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الأصحّ، و قيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة، و قيل: لا تجب، و هو الأظهر (1) [1].


أقول: ما اختاره المصنّف- من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا- ممّا لا إشكال فيه؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه عموما و خصوصا التي تقدّم جملة منها، بل هو أشهر الأقوال في المسالة.

و قال الشيخ (رحمه اللّه) في محكيّ المبسوط [2]: إن بادل بجنسه بنى على حوله، و إن كان بغيره استأنف.

و قال علم الهدى في محكيّ الانتصار [3]، و الشيخ (رحمه اللّه) في محكيّ الجمل [4]: إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة، و إلّا فلا.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 110.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 206. حيث قال: «اذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل ابل ببقر ... استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأوّل، و ان فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة. و ان بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب ...».

[3]. الانتصار، ص 219.

[4]. هذا ما حكاه عنه العلّامة في التذكرة، ج 5، ص 180- 181؛ و العاملي في مدارك الأحكام، ج 4، ص 74؛ و في جمله، «فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة».؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر)، ص 205.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست