responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 42

[أحكام الزكاة في مال الطفل: النقدين]

قوله: نعم، إذا اتّجر [له] من إليه النظر استحبّ له الزكاة عليه [إخراج] الزكاة من مال الطفل، فإن ضمنه [و اتّجر لنفسه] و كان مليّا [1] كان الربح له، و يستحبّ و تستحب [له] الزكاة.

أمّا لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليّا كان ضامنا و الربح لليتيم، و لا زكاة هنا (1) [2].


أقول: استحباب الزكاة فيما لو اتّجر الوليّ في مال الطفل فيما كان جائزا له شرعا ممّا ذهب إليه المشهور، بل ادّعى الإجماع عليه جماعة منهم المصنّف في المعتبر [3] و يدلّ عليه من الروايات ما قدّمناه.

و حكي هنا قولان آخران:

أحدهما: وجوب الزكاة، حكي عن المفيد في المقنعة [4]، لكن أوّله الشيخ (رحمه اللّه) [5] بإرادة الاستحباب؛ لأنّه لا يقول بوجوب الزكاة لو كان المال للبالغ و اتّجر به فكيف يقول بالوجوب في الطفل، و هو جيّد.

ثانيهما: سقوط الزكاة رأسا، حكي عن الحلّي في السرائر و تبعه في المدارك.


[1]. مليا: ان المراد بالملاءة أن يكون للمتصرّف مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين و عن قوت يومه و ليله له و لعياله الواجبي النفقة. (مسالك الأفهام، ج 1، ص 50).

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 105.

[3]. المعتبر، ج 2، ص 487.

[4]. المقنعة، ص 238؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 15.

[5]. التهذيب، ج 4، ص 27.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست