قوله: و لا الضالّ، و لا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون و عاد زكّاه لسنة [لسنته] استحبابا (1)[1].
أقول: المراد بالضالّ: الحيوان، و بالمفقود، غيره من الأموال الضالّة.
و لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيها مع انتفاء التمكّن من التصرّف، و لو اتّفقا في الحول انقطع الحول يقينا. كما أنّه لا إشكال في وجوبها مع عدم انتفائه على ما عرفت منّا من المناط. هذا.
و في المسالك: «و يعتبر في مدّة الضلال و الفقد إطلاق الاسم، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع» [2]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و قال في المدارك: «و هو جيّد، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقّق معها التمكّن من التصرّف» [3]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و أنت خبير بأنّ الحكم ليس دائرا مدار صدق اسم الضالّ و المفقود، بل هو دائر مدار صدق التمكّن و عدمه، فلا معنى لما ذكره في المسالك الظاهرة [كذا] كاستجواد سبطه.
ثمّ إنّ التمكّن معتبر في تمام أجزاء الحول كسائر الشرائط، فلو قصد في جزء منه انتفى وجوب الزكاة، و لو كان في يوم أو أقلّ منه، كما لا يخفى.