responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 121

[لا تجب الزكاة في الضالّ و المال المفقود]

قوله: و لا الضالّ، و لا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون و عاد زكّاه لسنة [لسنته] استحبابا (1) [1].


أقول: المراد بالضالّ: الحيوان، و بالمفقود، غيره من الأموال الضالّة.

و لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيها مع انتفاء التمكّن من التصرّف، و لو اتّفقا في الحول انقطع الحول يقينا. كما أنّه لا إشكال في وجوبها مع عدم انتفائه على ما عرفت منّا من المناط. هذا.

و في المسالك: «و يعتبر في مدّة الضلال و الفقد إطلاق الاسم، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع» [2]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و قال في المدارك: «و هو جيّد، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقّق معها التمكّن من التصرّف» [3]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و أنت خبير بأنّ الحكم ليس دائرا مدار صدق اسم الضالّ و المفقود، بل هو دائر مدار صدق التمكّن و عدمه، فلا معنى لما ذكره في المسالك الظاهرة [كذا] كاستجواد سبطه.

ثمّ إنّ التمكّن معتبر في تمام أجزاء الحول كسائر الشرائط، فلو قصد في جزء منه انتفى وجوب الزكاة، و لو كان في يوم أو أقلّ منه، كما لا يخفى.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 106- 107.

[2]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 362.

[3]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 37.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست