responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 209

[ظهور الفائدة في الوجوب و الضمان، و أنّ ما بين النصابين لا يجب]

قوله (قدّس سرّه): و تظهر الفائدة في الوجوب و [في] الضمان، و الفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الاجناس، و ما بين النصابين لا يجب فيه شي‌ء (1) [1].

أقول: في قوله (قدّس سرّه): «و تظهر الفائدة» إلى آخره، احتمالات على ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي-:

أحدها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور في جعل ثلاثمائة و أربعمائة نصابين مع اتّحاد الفريضة فيها،


و هي أربع شياه؛ إذ تكثير النصاب لا معنى له مع اتّحاد الفرض من دون فائدة، فأجاب عنه بأنّه تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان. هذا.

و ربما يقال: إنّه الظاهر من العبارة.

ثانيها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على تكثير النصاب في الغنم على كلّ قول؛

لأنّ السؤال الذي عرفت يرد على قول السيّد و أتباعه أيضا بالنسبة إلى مائتين و واحدة و ثلاثمائة و واحدة؛ لأنّ الفرض فيهما واحد على قول غير المشهور، فيسأل عن فائدة زيادة النصاب مع اتّحاد الفرض. و هذا هو الذي فهمه جماعة و يحكى عن المصنّف في درسه في إحدى الحكايتين.

و أورد العلّامة في محكيّ المنتهى [2] مختاره فيه على خلاف المشهور، و أجاب‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 108.

[2]. راجع منتهى المطلب، ج 1، ص 490 و 494.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست