[يشترط في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل] قوله: الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل، فإنّه ليس في العوامل زكاة و لو كانت سائمة[1].
أقول: اعتبار هذا الشرط في زكاة الأنعام ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه بقسميه [2].
و يدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة التي منها قوله (عليه السّلام) فيما تقدّم من الأخبار:
«إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل» [3] و فيها المعلّل و غيره.
و ما يدلّ على خلافها من الأخبار المعتبرة لا بدّ من التصرّف في إحدى جهاتها، أو طرحها، إلّا أنّ التعبير عنه بالشرط و عدّه في عداد الشروط لا يخلو عن مسامحة و توسّع في التعبير؛ لأنّ مقتضى الأخبار كون العمل مانعا، لا كون عدمه شرطا، فمدخليّة عدمه في وجوب الزكاة إنّما هو من جهة عليّة وجوده لعدم وجوب الزكاة، كما هو الشأن في كلّ مانع؛ لأنّ عدمه شرط بهذا المعنى، و إلّا فالشرط هو الأمر الوجودي الذي يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده الوجود، و المانع هو الأمر
[2]. كما نقل في الخلاف، ج 2، ص 51؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 486؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 79؛ ذخيرة المعاد، ج 3، ص 433؛ الحدائق الناضرة، ج 12، ص 82؛ مستند الشيعة، ج 9، ص 96.
[3]. الكافي، ج 3، ص 530؛ التهذيب، ج 4، ص 68؛ الوسائل، ج 9، ص 78 و 119.