responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 98

[اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة]

قوله: و التمكّن من التصرّف معتبر في الأجناس كلّها، و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب [1].

(1)


أقول: لا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الشرط لوجوب الزكاة في الجملة، و قد نسبه في المدارك [2] إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل في الحدائق [3] نفي الخلاف عنه، بل في محكيّ الغنية [4] الإجماع على الملك و التمكّن من التصرّف فيه، و في محكيّ الخلاف [5] أيضا الإجماع على أنّها لا تجب في المغصوب و المجحود و المسروق و الغريق و المدفون في موضع نسيه، ثمّ نفى الخلاف عن ذلك. هذا.

و في محكيّ التذكرة- بعد ذكره اعتبار عدم المنع من التصرّف- قال: «فلا تجب [الزكاة] في المغصوب و لا الضالّ و لا المجحود بغير بيّنة و لا المسروق و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع» [6]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و مثله ما حكي فيه في المنتهى حيث قال فيه: «التمكّن من التصرّف شرط، فلا تجب [الزكاة] في المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث من‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 106.

[2]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 32.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 31.

[4]. غنية النزوع، ص 118.

[5]. الخلاف، ج 2، ص 31.

[6]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 18.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست