قوله: و التمكّن من التصرّف معتبر في الأجناس كلّها، و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب[1].
(1)
أقول: لا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الشرط لوجوب الزكاة في الجملة، و قد نسبه في المدارك [2] إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل في الحدائق [3] نفي الخلاف عنه، بل في محكيّ الغنية [4] الإجماع على الملك و التمكّن من التصرّف فيه، و في محكيّ الخلاف [5] أيضا الإجماع على أنّها لا تجب في المغصوب و المجحود و المسروق و الغريق و المدفون في موضع نسيه، ثمّ نفى الخلاف عن ذلك. هذا.
و في محكيّ التذكرة- بعد ذكره اعتبار عدم المنع من التصرّف- قال: «فلا تجب [الزكاة] في المغصوب و لا الضالّ و لا المجحود بغير بيّنة و لا المسروق و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع» [6]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و مثله ما حكي فيه في المنتهى حيث قال فيه: «التمكّن من التصرّف شرط، فلا تجب [الزكاة] في المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث من