قوله (قدّس سرّه): و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة، و من العين أفضل، إلى آخره[1].
أقول: أمّا أصل الاجتزاء بإخراج القيمة في غير الأنعام بل فيها فممّا لا إشكال بل لا خلاف يعتدّ به فيه. بل في محكيّ المعتبر [2] و التذكرة [3] و المفاتيح [4] و ظاهر المبسوط [5] و إيضاح النافع [6] و الرياض [7]: الإجماع عليه في غير الأنعام، و في محكيّ الخلاف [8] و الغنية [9] و ظاهر الانتصار [10] و الاقتصاد [11] و السرائر [12]: الإجماع فيها.
و يستفاد هذا الإطلاق من ملاحظة نصوص متفرقة و وجوه اخر و إن كان مرجع بعضها إلى الاعتبار.