responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 301

[المقصد الثالث في أسنان الفرائض]

[إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل]

قوله (قدّس سرّه): و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة، و من العين أفضل، إلى آخره [1].


أقول: أمّا أصل الاجتزاء بإخراج القيمة في غير الأنعام بل فيها فممّا لا إشكال بل لا خلاف يعتدّ به فيه. بل في محكيّ المعتبر [2] و التذكرة [3] و المفاتيح [4] و ظاهر المبسوط [5] و إيضاح النافع [6] و الرياض [7]: الإجماع عليه في غير الأنعام، و في محكيّ الخلاف [8] و الغنية [9] و ظاهر الانتصار [10] و الاقتصاد [11] و السرائر [12]: الإجماع فيها.

و يستفاد هذا الإطلاق من ملاحظة نصوص متفرقة و وجوه اخر و إن كان مرجع بعضها إلى الاعتبار.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 112.

[2]. المعتبر، ج 2، ص 516.

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 71.

[4]. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 202.

[5]. المبسوط، ج 1، ص 212.

[6]. إيضاح النافع؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 126.

[7]. رياض المسائل، ج 5، ص 77- 78.

[8]. الخلاف، ج 2، ص 50.

[9]. غنية النزوع، ص 126.

[10]. الانتصار، ص 215.

[11]. الاقتصاد، ص 280.

[12]. السرائر، ج 1، ص 446.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست