responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 359

[شرط وجوب الزكاة في الفضّة و الذهب]

قوله (قدّس سرّه): و من شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير و دراهم منقوشين بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما [1].


أقول: اعتبار الشرط المذكور ممّا لا كلام فيه بين الأصحاب، و قد أجمعوا عليه قديما [2] و حديثا [3].

و يدلّ عليه روايات كثيرة واضحة الدلالة، و يستفاد من قول المصنّف: «أو ما كان يتعامل بهما» أنّه لا يعتبر التعامل بهما فعلا، و لا بأس به بعد كونه مسلّما بينهم و إن لم يقض به ظاهر الأخبار.

فقد تلخّص ممّا ذكره وجوب الزكاة في المضروب، سواء كان بالخطّ أو النقش بسكّة المعاملة، عمّت المعاملة بها أم لا، إلى غير ذلك، و عدم وجوبها في غير المضروب كذلك و إن جرت عليه المعاملة، و إن كان قد يناقش فيه لكن لا وجه له.

نعم، هنا مسألة مهمّة لا بأس بالتكلّم فيها بعض الكلام، و هي أنّه لو اتّخذ المضروب بالسكّة للزينة، كالحليّ و غيرها على ما هو المتعارف في زماننا، فهل يتغيّر الحكم بذلك فلا تجب فيه الزكاة، أم لا؟ وجهان، بل قولان:


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 114.

[2]. النهاية، ص 175؛ المبسوط، ج 1، ص 209؛ الوسيلة، ص 126؛ غنية النزوع، ص 118؛ السرائر، ج 1، ص 442.

[3]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 335؛ إيضاح الفوائد، ج 1، ص 175؛ البيان، ص 184؛ المهذب، ج 1، ص 514؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 13؛ مجمع الفائدة، ج 4، ص 86؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 115؛ رياض المسائل، ج 5، ص 84؛ مستند الشيعة، ج 9، ص 150؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 180.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست