فلنصرف العنان إلى التكلّم فيما هو المقصود بالبحث في المقام، فنقول:
إنّ ما ذكره المصنّف من النزاع في المقام متفرّع على اشتراط الحرّيّة المستفاد من كلامه سابقا، و حاصل القول فيه أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة كادت [أن] تكون إجماعا، بل المدّعى عليه الإجماع اللغوي في محكي المنتهى [1]، عدم وجوب الزكاة على المملوك أيضا سواء قلنا بأنّه يملك مطلقا مع الحجر أو لا معه، أو في الجملة كذلك مع نقض ملكه أو لا معه، أو أحلنا ذلك. و الذي اختاره في محكي المعتبر [2] و المنتهى [3] وجوب الزكاة عليه بناء على القول بكونه مالكا.
و ذهب الأردبيلي [4] و [القطيفي] [5] على ما حكي عنهما إلى وجوب الزكاة عليه لو رفع الحجر عنه مولاه و صرفه، و لعلّ المراد كما في المعتبر و المنتهى أيضا وجوب الزكاة عليه على القول بتملّكه و فرض استقلاله في التصرّف. هذا.
و استدلّ للقول بعدم وجوب الزكاة عليه- كما هو المشهور- بوجوه:
أحدها: استحالة تملّكه،
فلا يعقل تعلّق الزكاة عليه؛ لأنّه جزء من المال و الملك، أو عدم وقوعه كما هو مقتضى الآية و الروايات.
ثانيها: كونه محجورا عن التصرّف
و لو كان مالكا.
ثالثها: كون تملّكه ناقصا و غير تامّ على القول بتملّكه مطلقا أو في الجملة؛
لأنّ للمولى أن يملك ما ملكه باتّفاق القائلين بأنّه مالك.
رابعها: الإجماع المدّعى في المنتهى [6] المعتضد بالشهرة،