responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 62

..........


فلنصرف العنان إلى التكلّم فيما هو المقصود بالبحث في المقام، فنقول:

إنّ ما ذكره المصنّف من النزاع في المقام متفرّع على اشتراط الحرّيّة المستفاد من كلامه سابقا، و حاصل القول فيه أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة كادت [أن] تكون إجماعا، بل المدّعى عليه الإجماع اللغوي في محكي المنتهى [1]، عدم وجوب الزكاة على المملوك أيضا سواء قلنا بأنّه يملك مطلقا مع الحجر أو لا معه، أو في الجملة كذلك مع نقض ملكه أو لا معه، أو أحلنا ذلك. و الذي اختاره في محكي المعتبر [2] و المنتهى [3] وجوب الزكاة عليه بناء على القول بكونه مالكا.

و ذهب الأردبيلي [4] و [القطيفي] [5] على ما حكي عنهما إلى وجوب الزكاة عليه لو رفع الحجر عنه مولاه و صرفه، و لعلّ المراد كما في المعتبر و المنتهى أيضا وجوب الزكاة عليه على القول بتملّكه و فرض استقلاله في التصرّف. هذا.

و استدلّ للقول بعدم وجوب الزكاة عليه- كما هو المشهور- بوجوه:

أحدها: استحالة تملّكه،

فلا يعقل تعلّق الزكاة عليه؛ لأنّه جزء من المال و الملك، أو عدم وقوعه كما هو مقتضى الآية و الروايات.

ثانيها: كونه محجورا عن التصرّف

و لو كان مالكا.

ثالثها: كون تملّكه ناقصا و غير تامّ على القول بتملّكه مطلقا أو في الجملة؛

لأنّ للمولى أن يملك ما ملكه باتّفاق القائلين بأنّه مالك.

رابعها: الإجماع المدّعى في المنتهى [6] المعتضد بالشهرة،

و قد جعله بعض‌


[1]. راجع المنتهى، ج 1، ص 472- 473.

[2]. المعتبر، ج 2، ص 489.

[3]. المنتهى، ج 1، ص 472- 473.

[4]. راجع مجمع الفائدة، ج 4، ص 16- 17.

[5]. مكان ما بين المعقوفين في الأصل بياض، و المثبت من جواهر الكلام، ج 15، ص 31.

[6]. المنتهى، ج 1، ص 472- 473.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست