responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 165

ثمّ إنّه ذكر- دام ظلّه العالي- أنّه يظهر من تضاعيف ما ذكرنا ضعف ما أفاده في كشف الغطاء [1] من أنّه لو اختلف البلدان في تعارف الكيل في بعض الأشياء لحق كلّ واحد حكمها، و لذا تأمّل فيه بعض المتأخّرين [2]. هذا بعض الكلام في المقام الأوّل.

و أمّا الكلام في المقام الثاني: [في بيان عنوان ما خرج عن عنوان ما تستحبّ فيه الزكاة.]

فحاصل القول فيه أنّ الموجود في كلام المصنّف و جماعة استثناء الخضر، و ذكر جماعة استثناء امور اخر أيضا، و قد تمسّكوا في ذلك بروايات ظاهر أكثرها نفي الوجوب، و لا بدّ من أن يعلم أنّ الكلام في المقام إنّما هو فيما يستفاد من الروايات في ضابط ما خرج ميزان ما يستحبّ فيه الزكاة، و إلّا فكلّ أحد يعلم أنّ مقتضى الأصل عدم الاستحباب، لكنّه لا ينفع في المقام؛ لأنّا أثبتنا بمقتضى الروايتين [3] عند الكلام في بيان ميزان ما يستحبّ فيه الزكاة أنّ قضيّة القاعدة استحباب الزكاة في كلّ ما اجتمع فيه الوصفين، أي الإنبات و كونه ممّا يكال في العادة. هذا.

و أمّا الروايات التي استدلّوا بها للمستثنيات فكثيرة.

منها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم؟ فقال: لا، حتّى يحول عليه الحول» [4].

و منها: ما عن الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): ما في الخضر؟ قال: و ما هي؟

قلت: القضب و البطّيخ و مثله من الخضر، قال: ليس عليه شي‌ء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه» [5].


[1]. كشف الغطاء، ج 2، ص 347.

[2]. جواهر الكلام، ج 15، ص 69.

[3]. أي روايتا محمد بن اسماعيل و ابى مريم المتقدّمتين.

[4]. الكافي، ج 3، ص 511؛ التهذيب، ج 4، ص 66؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 66.

[5]. الكافي، ج 3، ص 512؛ التهذيب، ج 4، ص 67؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 67.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست