أقول: لا خلاف في عدم وجوب الزكاة على المقرض فيما أقرضه، و لا إشكال فيه أيضا و إن كان فرارا عن الزكاة؛ لانتفاء الملكيّة. و من هنا يناقش في إدراجه في فروع التمكّن من التصرّف.
كما أنّه لا خلاف في وجوبها على المستقرض، فيما لو لم يشرط كونها على المقرض بعنوان التبرّع؛ لعدم المانع منه.
و يدلّ على ما ذكرنا من الحكمين: جملة من الأخبار [2].
هذا كلّه فيما لو لم يشرطها على المقترض، و أمّا لو شرطها عليه فيتصوّر على وجهين:
أحدها: أن يشترط كون زكاة مال القرض عليه، بحيث لا تتعلّق بالمستقرض أصلا، و تبرأ ذمّته بنفس هذا الشرط.
و هذا لا إشكال في فساده؛ لأنّه مخالف للكتاب و السنّة، و إن كان ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [3] و النهاية [4] صحّة الشرط على الوجه المزبور، و صيرورة ذمّة المقرض مشغولة بذلك، لكنّه كما ترى.