responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 123

[عدم وجوب الزكاة على المقرض]

قوله: و لا القرض، حتّى يرجع إلى صاحبه [1].


أقول: لا خلاف في عدم وجوب الزكاة على المقرض فيما أقرضه، و لا إشكال فيه أيضا و إن كان فرارا عن الزكاة؛ لانتفاء الملكيّة. و من هنا يناقش في إدراجه في فروع التمكّن من التصرّف.

كما أنّه لا خلاف في وجوبها على المستقرض، فيما لو لم يشرط كونها على المقرض بعنوان التبرّع؛ لعدم المانع منه.

و يدلّ على ما ذكرنا من الحكمين: جملة من الأخبار [2].

هذا كلّه فيما لو لم يشرطها على المقترض، و أمّا لو شرطها عليه فيتصوّر على وجهين:

أحدها: أن يشترط كون زكاة مال القرض عليه، بحيث لا تتعلّق بالمستقرض أصلا، و تبرأ ذمّته بنفس هذا الشرط.

و هذا لا إشكال في فساده؛ لأنّه مخالف للكتاب و السنّة، و إن كان ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [3] و النهاية [4] صحّة الشرط على الوجه المزبور، و صيرورة ذمّة المقرض مشغولة بذلك، لكنّه كما ترى.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 107.

[2]. الكافي، ج 3، ص 520؛ التهذيب، ج 4، ص 33؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 101.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 211.

[4]. راجع النهاية، ص 167.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست