responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 45

..........


الروايات [1]، لكنّا أثبتنا في محلّه فساد هذا الاستظهار بما لا مزيد عليه، فينحصر التكلّم في المقام في الجهة الثانية، و هو حكم اتّجار الوليّ و غيره من جهة الأحكام الثلاثة فيما فرض عدم جوازه مع مراعاة المصلحة في شخص المقام و إن كان نوع التصرّف في معرض المفسدة، فمسألة الاقتراض خارج عن محلّ الكلام، و إنّما يتكلّم فيه بعد الفراغ عن حكم المسألة، كما أنّ حكم اتّجار غير الوليّ من حيث الجواز و العدم حتّى مع مراعاة المصلحة خارج عن محلّ البحث و إن كان مقتضى الأصل فيه عدم الجواز و مقتضى إطلاق الأخبار الجواز؛ و أنّ باب المناقشة فيه واسع؛ و لذا اختلفوا فيه.

فنقول: إنّ الكلام في المقام يقع في موضعين:

أحدهما: ما إذا اتّجر الوليّ مطلقا أو غيره في عين مال الطفل في ذمّته أو في عهدة ماله.

ثانيهما: ما إذا اتّجر في ذمّة أنفسهما و دفعا مال الطفل بدلا لما في الذمّة.

أمّا الكلام في الموضع الأوّل [ما إذا اتّجر الوليّ مطلقا أو غيره في عين مال الطفل في ذمّته أو في عهدة ماله.]

فيقع في مقامات:

أحدها: في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له.

ثانيها: في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا.

ثالثها: ثبوت الضمان على التاجر في الفرض و عدمه.

أمّا الكلام في الأوّلين [في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له. و في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا.]

فحاصله أنّه أطلق المصنّف [2] و الفاضل في بعض كتبه [3] أنّ‌


[1]. راجع الكافي، ج 5، ص 135- 136؛ الفقيه، ج 3، ص 176- 177؛ الاستبصار، ج 3، ص 48- 50؛ التهذيب، ج 6، ص 343- 345؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 91- 92.

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 105.

[3]. تذكرة الفقهاء: ج 5، ص 14.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست