responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 119

[عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة]

قوله: و لا الوقف (1) [1].


أقول: عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه.

و قد نفى الخلاف عنه في محكيّ الكفاية [2] و الحدائق [3]، و وجهه ظاهر ممّا أسمعناك سابقا.

و أمّا منفعتها فإن اشترط دخولها كنتاج الشاة، فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة أيضا إن قلنا بصحّة الشرط، كما هو الظاهر، و قال به جماعة، كما أنّه لا إشكال في تعلّق الزكاة بمنافعها في الوقف الخاصّ لو أطلق؛ لكون ملكيّتها تامّا متمكّنا من التصرّف فيه.

و أمّا المنافع في الوقف العامّ فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بنمائها و منافعها لو لم يتّفق انحصار الموقوف عليه في طبقة بعدم كون الملك لشخص معيّن، و إنّما هو للجنس، كالملك في بيت المال، فإنّه أخذ للتصرّف في مصالح المسلمين و يكون المالك فيه جنس المسلم، و من هنا نفي الخلاف في عدم تعلّق الزكاة و إن لم يجز صرفه في كلّ جهة.

و من هنا يشكل في جواز أخذ خراج أراضي المفتوحة عنوة لمن لم يكن في أخذه مصلحة للمسلمين.

و أمّا لو اتّفق انحصاره في شخص، فالظاهر أنّه لا زكاة عليه أيضا؛ لأنّ المالك في الفرض أيضا الجنس، و من هنا أطلق أكثر الأصحاب القول بعدم الزكاة في منافع‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 106.

[2]. كفاية الأحكام، ص 35.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 38.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست