مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ أحمد
الجزء :
1
صفحة :
121
تصنيف
1
[مقدمة المؤلف]
3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
3
و رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمة،
3
أمّا المقدمة ففيها أمور
3
أحدها: في بيان فضل الحج
3
ثانيها: أنه يلزم التفقه فيه
4
ثالثها: في بيان بعض أسرار الحج و فوائده التي لا يمكن إحصاؤها
4
رابعها: أنه ينبغي بل يلزم المحافظة على تصحيح هذه العبادة بتصحيح النية
5
خامسها: في آداب السفر مطلقاً أو خصوص سفر الحج و العمرة
6
الأول: ما يستحب عند التهيؤ للسفر
6
الثاني: ما يستحب عند الخروج من الدار
7
الثالث ما يستحب عند الركوب
7
الرابع ما يستحب عند النزول
8
الخامس فيما ينبغي للمسافر
9
و أما المقاصد
9
المقصد الأول في حج التمتع
9
المبحث الأول في بيان حقيقته و ما هو المائز بينه و بين القِران و الإفِراد
9
و يمتاز التمتع عنهما بأمور
9
أحدها: إن إحرام حجه من بطن مكة دونهما
9
ثانيها: وجوب الهدي في أصالة دونهما
10
ثالثها: تقديم عمرته على حجه بخلاف عمرتهما
10
رابعها: جواز الطواف و السعي فيهما قبل المضي إلى عرفات
10
خامسها: ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد بخلاف عمرتهما فإنها مفردة
10
و على ذلك يتفرع أمور
10
الأول: أن ينوي في إحرام عمرته إنها عمرة إلى الحج
10
الثاني: أن يقع مجموع حجه و عمرته في اشهر الحج من سنة واحدة
10
الثالث: أنه مرتهن بالحج و محتبس به
10
الرابع: إن الحج و العمرة في التمتع لا يصحان إلا من واحد عن واحد
10
المبحث الثاني في بيان أفعاله إجمالًا
11
المبحث الثالث في تفصيل أفعال عمرته
12
أولها في الإحرام
12
[المقام] الأول في مندوباته
12
المقام الثاني في مكروهاته
14
المقام الثالث في واجباته
14
الأول: لبس ثوبي الإحرام قبل عقده بالنية و التلبية
14
الثاني: النية
15
الثالث: التلبية
15
الرابع: أن يكون الإحرام من الميقات
16
المواقيت
16
أولها مسجد الشجرة
16
ثانيها وادي العقيق
16
ثالثها قرن المنازل
16
رابعها يلملم
16
خامسها الجحفة
16
سادسها مكة لحج التمتع
17
سابعها المنزل
17
ثامنها أدنى الحل
17
تاسعها فخ للصبيان
17
عاشرها محاذاة أحد المواقيت الخمسة
17
المقام الرابع في محرماته
17
الأول: صيد الحيوان البري الممتنع بالاصل دون البحري
17
الثاني: النساء
18
الثالث: الاستمناء
18
الرابع: الطيب
18
الخامس: التزين للرجل و المرأة في أشياء خاصة
18
السادس: ستر الرجل رأسه
19
السابع: ستر المرأة وجهها كلًا و بعضاً
19
الثامن: التظليل للرجال اختياراً عند المسير
19
التاسع: لبس المخيط و ما بحكمه من الملبد أو المنسوج بهيئة الجبة و القلنسوة و القباء و السراويل
19
العاشر: لبس ما يستر تمام ظهر القدم كالخف و الجورب والشمشك و نحوها
20
الحادي عشر: لبس السلاح أو حمله على وجه يعد به متسلحاً
20
الثاني عشر: قلم الظفر
20
الثالث عشر: إخراج الدم بفصد أو حجمة أو نحوها
20
الرابع عشر: إزالة الشعر قليله أو كثيره عنه أو عن غيره
20
الخامس عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام
20
السادس عشر: الجدال و النزاع المؤكد بقول لا و الله و بلى و الله
21
السابع عشر: الفسوق
21
الثامن عشر: يحرم على المحرم و المحل قلع كل نابت في الحرم
21
فائدة
21
المقام الخامس في كفارات الاحرام
21
[المطلب] الأول: في كفارة الصيد
21
و أما ما فيه الكفارة فقسمان
22
[القسم] (الأول) ما لكفارته بدل مخصوص
22
(القسم الثاني) ما لا بدل لفديته بالخصوص
22
المطلب الثاني في كفارات باقي المحظورات
23
(الأولى) لا يفسد شيء من تلك المحظورات حجّاً أو عمرة ما عدا الجماع
23
(الثانية) من نظر إلى غير أهله عامداً فأمنى
24
(الثالثة) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد بدنة
24
(الرابعة) من تطيب و لو للتداوي شماً و بخوراً و أكلًا أو صبغاً أو اطلاءً
24
(الخامسة) يجب في تقليم كل ظفر مد من طعام
24
(السادسة) في لبس المخيط عالما عامداً شاة
24
(السابعة) في حلق الشعر بل مطلق ازالته و إن كان لضرورة شاة
24
(الثامنة) في نتف الابطين شاة و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين
24
(التاسعة) في التظليل سائراً و لو لضرورة شاة
25
(العاشرة) في الجدال صادقاً ثلاثاً شاة
25
(الحادي عشر) في الدهن الطيب شاة
25
(الثانية عشر) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة
25
(الثالثة عشر) إذا تكرر الوطء تكرر الكفارة
25
(الرابعة عشر) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد.
25
(الخامسة عشر) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجّاً
25
الفصل الثاني في طواف العمرة
25
المطلب الأول في مقدماته
25
المطلب الثاني في شرائطه و واجباته و أحكامه
28
المقام الأول في شرائطه
28
المقام الثاني في واجباته
30
المقام الثالث في أحكامه
31
الاولى يجب الطواف في العمرة المتمتع بها و في العمرة المفردة
31
الثانية يجب تقديم طواف الزيارة على السعي
31
الثالثة يجوز حتى مع الاختيار تأخير السعي عن طواف الزيارة إلى ما قبل الفجر من الغد
31
الرابعة لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف إلا للمريض و خائفة الحيض
32
الخامسة القران بين طوافين فما زاد
32
السادسة من نقص من طوافه
32
السابعة لا تجوز الزيارة على السبعة بقصد الجزئية
32
الثامنة من شك في عدد الاشواط نقيصة أو زيادة أو في صحتها
33
المطلب الثالث في مستحباته المقارنة
33
الفصل الثالث في صلاة الطواف
35
الفصل الرابع في السعي
36
المطلب الأول في مستحباته المتقدمة عليه
36
المطلب الثاني في واجباته
38
الأول: النية
38
الثاني: البدأة بالصفا
38
الثالث: الختم بالمروة
38
الرابع: العدد
38
المطلب الثالث في أحكامه
39
الاولى: السعي ركن يبطل النسك بتركه عمداً
39
الثانية: يبطل السعي بالزيادة عمداً لا سهواً
39
الثالثة: يجوز الجلوس في خلاله للاستراحة
39
الرابعة: لا يحل من أخل به حتى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه
39
الخامسة: و لو شك بعد الفراغ و الانصراف عن المسعى في الزيادة أو النقصان أو البدأة بالصفا
39
السادسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا
39
السابعة: الأولى و الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ عن الطواف و صلاته
40
المطلب الرابع في آدابه المقارنة
40
الفصل الخامس في التقصير
40
المبحث الرابع في تفصيل أفعال حج التمتع
41
الفصل الأول في احرامه الذي هو أول أفعاله
41
المطلب الأول في وجوبه و أحكامه
41
المطلب الثاني في باقي المستحبات
42
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
43
المطلب الأول في واجباته
43
المطلب الثاني في أحكامه
43
الاولى: الوقوف بعرفات ركن في الحج بأنواعه
43
الثانية: إذا أخل بالاستيعاب الواجب
44
الثالثة: الوقت المذكور إنما هو للمختار
44
المطلب الثالث في المندوبات
44
الفصل الثالث أحكام الوقوف بالمشعر الحرام في الوقوف بالمشعر الحرام
63
المطلب الأول في مقدماته
63
المطلب الثاني في واجباته
64
المطلب الثالث في أحكامه
64
المسألة الأولى: الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمداً
64
المسألة الثانية: من وقف آناً ما من تلك المدة ناويا ثمّ عرض له الجنون أو الاغماء أو نحو ذلك من الاعذار
65
المسألة الثالثة: [وقت الوقوف بالمشعر]
65
المطلب الرابع في مندوباته
67
الفصل الرابع في مناسك منى يوم العيد
69
أولها رمي جمرة العقبة.
69
ثانيها: الذبح أو النحر
70
فهنا مطالب
70
المطلب الأول في هدي التمتع
70
الأول: فيمن يجب عليه إنما يجب الهدى بالاصالة على المتمتع خاصة مفترضا و متنفلا
70
الثاني: في واجبات الذبح
70
الثالث: في مندوبات الذبح و النحر
71
الرابع: في صفات الهدي
71
الخامس: في مصرفه
72
السابع: في بدله
72
المطلب الثاني في هدى القِران
73
الأول: لا يتعين الهدى من القارن للنحر أو الذبح إلا بعد عقد الاجزاء به
73
الثاني: نتاج الهدى إن حصل بعد تعين الهدى للذبح كان حكمه حكمه
73
الثالث: لا يضمن هدى القران و لو بعد تعينه إلا بالتفريط
73
الرابع: يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج و بمكة ان قرنه بالعمرة
73
المطلب الثالث في النذر و الكفارة و ما يلحق بهما
74
المسألة الأولى: ما ذكر في هدى القران إنما هو مع عدم النذر
74
المسألة الثانية: كل هدى مضمون فالاحوط عدم الانتفاع بشيء منه
74
المسألة الثالثة: قد سبق ان ما يلزم المحرم من الفداء و الكفارة يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا و بمكة إن كان معتمراً
74
المسألة الرابعة: هدى الكفارة و الفداء و النذر صدقة
74
المطلب الرابع في الاضحية
74
الأول: في حكمها و فضلها
74
الثاني: يصح التبرع بها عن الحي و الميت
75
الثالث: الاضحية لا تتعين لذلك إلا بالنذر و شبهه على عينها
75
الرابع: شرائط الهدى من الجنس و السمن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
75
الخامس: الأضحية كالهدى ثلث له و لأهل بيته و ثلث للصدقة و ثلث للهدية
76
السادس: لا تجب بالاصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
76
السابع: لو نذر الاضحية فصارت واجبة
76
الثامن: إذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها
76
التاسع: إذا نذر الاضحية فلم يفعله حتى انقضت ايامها
76
العاشر: يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
76
في العقيقة
77
الأول: في حكمها
77
الثاني: أصل تشريع العقيقة للمولود يوم السابع من ولادته
77
الثالث: يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الابل و البقر و الغنم
77
الرابع: يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
78
الخامس: العقيقة ليست كالاضحية في استحباب أكل صاحبها منها و تثليثها
78
الثالث من مناسك منى الحلق
78
أما واجباته فامور
79
الأول: النية
79
الثاني: الوقوع في منى يوم العيد
79
الثالث: تقديمه على الطواف
79
الرابع: تأخيره عن الذبح
79
الفصل الخامس فيما يجب فعله بمكة بعد أداء مناسك منى و ما يستحب
80
أما ما يجب ففيه مسائل ثلاث
80
المسألة الأولى: إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى
80
المسألة الثانية: المناسك التي يجب اداؤها بمكة ثلاثة
80
المسألة الثالثة: قد تقدم أنه يجوز للمفرد و القارن أن يقدما الطواف و السعي على الوقوفين اختياراً
81
الفصل السادس فيما يجب عند العود إلى منى في ليالي التشريق
82
المسألة الأولى: يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر من ذي الحجة
82
المسألة الثانية: يجب في المبيت أمران
82
المسألة الرابعة: من أخل بالمبيت بمنى حيث وجب عليه كفَّر عن كل ليلة بشاة
83
المسألة الخامسة: يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول
83
الفصل السابع فيما يجب في أيام التشريق بمنى و ما يستحب
83
المقصد الثاني من مقاصد الرسالة في العمرة
85
المسألة الأولى: في حكمها
85
المسألة الثانية: في كيفيتها
86
المسألة الثالثة: في اللواحق
86
الأول الظاهر انه يجوز للمتمتع ان يفصل بين عمرة التمتع و حجة بعمرة مفردة
86
الثاني إنما لا يجب الاحرام على من يتكرر منه الخروج من مكة و الدخول إليها
87
الثالث إذا أحرم الآفاقي أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندباً
87
المقصد الثالث في الصد و الاحصار و فوات الحج
87
فأمّا الصد عن الحج فيتحقق في صور
87
أحدها أن يمنع عن الموقفين أو عما يفوت الحج بفواته منهما
87
ثانيها أن يصد بعد ادراك الوقوفين عند النزول إلى منى خاصة
87
ثالثها أن يصد عن دخول مكة خاصة بعد الاتيان بافعال منى
87
رابعها أن يمنع من العود إلى منى لرمي الجمار و المبيت بها
88
و أما الخاتمة ففيها فصلان
88
الفصل الأول فيما يستحب عن العود إلى مكة من منى
88
[المطلب] الأول فيما يستحب عند الخروج من منى
88
[المطلب] الثاني فيما يستحب مدة مقامه بمكة المعظمة
88
أحدها الدخول في الكعبة الشريفة
88
ثانيها الشرب من ماء زمزم
90
ثالثها طواف اسبوع و صلاة ركعتين عن أبيه و أمه و زوجته و ولده و خاصته و جميع أهل بلده
90
رابعها قد تقدم إنه يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة بثلاثمائة و ستين طوافاً
90
خامسها ختم القرآن المجيد في مكة المعظمة
91
سادسها زيارة المواضع الشريفة في مكة المعظمة و نواحيها
91
(الأول) مولد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
91
(الثاني) منزل خديجة الكبرى
91
(الثالث) الغار الذي في جبل حراء
92
(الرابع) الغار الذي في جبل ثور
92
(الخامس) مسجد راقم
92
(السادس) جبل أبي قبيس،
92
(السابع) قبر عبد مناف جد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم بالمعلى،
92
(الثامن) قبر عبد المطلب في المعلى أيضاً
93
(التاسع) قبر أبي طالب في المعلى أيضاً
94
(العاشر) قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في المعلى أو في الابواء
94
المطلب الثالث فيما يستحب عند إرادة الوداع و الخروج من مكة
95
الفصل الثاني فيما يتعلق بالمدينة المنورة
96
[المقام] الأول: لا يخفى أن من المستحبات المؤكدة خصوصاً للحاج زيارة سيد النبيين
97
[المقام] الثاني: للمدينة حرم و حده من عائر و عير
97
[المقام] الثالث: في المساجد و الأماكن الشريفة الواقعة فيها أو فيما يليها
97
أحدها و هو أشرفها و أعظمها مسجد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
97
ثانيها مسجد قباء
98
ثالثها مشربة أم إبراهيم
99
رابعها مسجد الفضيخ
99
خامسها بيت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السلام
99
سادسها مقام جبرائيل عليه السلام
99
سابعها المسجد الواقع في جانب أحد دون الحرة
100
ثامنها المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تأتي أحد من المدينة
100
تاسعها مسجد الأحزاب
100
عاشرها مسجد القبلتين.
101
حادي عشرها مسجد أمير المؤمنين عليه افضل الصلاة و السلام.
101
ثاني عشرها مسجد سلمان رضوان الله عليه
101
المقام الرابع في القبور الشريفة التي يستحب زيارتها هناك
101
أحدها و هو أشرفها و أفضلها قبر النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
101
ثانيها: قبر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله و سلامه عليها
107
ثالثها قبر الحسن الزكي عليه السلام.
110
رابعها قبر سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام.
110
خامسها قبر محمد بن علي باقر علوم الأولين و الآخرين.
110
سادسها قبر جعفر الصادق عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام
110
سابعها قبر عبد الله والد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في داخل المدينة
114
ثامنها قبر حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و سائر الشهداء في أحد
115
تاسعها قبر إبراهيم ابن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في البقيع
117
عاشرها قبر فاطمة بنت أسد بالبقيع
118
المقام الخامس فيما يستحب عند الوداع و إرادة الخروج من المدينة
119
اسم الکتاب :
قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ أحمد
الجزء :
1
صفحة :
121
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir