اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 18
ذلك و لو صاده أو ذبحه المحرم كان كما لو
صيد أو ذبح في الحرم ميتة يحرم على كل أحد حتى المحل في الحل أكله و الصلاة في
جلده.
الثاني: النساء
وطيا و تقبيلا و لمسا و نظراً بشهوة و عقداً له و لغيره و لو محلا و
شهادة على العقد تحملا أو أداءً و خطبة على الاحوط و لا فرق في العقد بين المنقطع
و غيره الفضولي و غيره بل الاحوط اجتناب التحليل و قبوله نعم لا باس بالرجوع إلى
المطلقة و شراء الأمة و لو للاستمتاع إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام فالاحوط
تركه.
الثالث: الاستمناء
بأي نحو كان.
الرابع: الطيب
فانه يحرم بأقسامه و أنحاء استعماله على المحرم حيّاً و ميتاً فمن
مات و هو محرم لا يقربه كافور و لا حنوطا و لا في ماء الغسل بل يحرم أكل ما فيه
الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه و لو اضطر إلى ذلك سد أنفه و كذا لو اشتراه أو جلس
عند من عنده طيب و كذا إذا جاءه ريح الطيب بين الصفا و المروة من سوق العطارين على
الاحوط و كما يجب سد أنفه عن الطيب يحرم سده عن الرائحة الكريهة و يجوز أكل
الفواكه التي فيها رائحة طيبة كالتفاح و السفرجل و إن كان الاولى عدم شمه و الاحوط
عدم شم الرياحين كما ان الاحوط ترك الادهان مطلقاً و لو بدهن لا طيب فيه إلا
لضرورة كتشقق الجلد و نحوه.
الخامس: التزين للرجل و المرأة في أشياء خاصة
فمنها ما تكون حرمته دائرة مدار قصد الزينة فمتى قصد فيه ذلك حرم و
متى لم يقصد حل كالتختم فإنه يحرم للزينة و يحل للسنة و يفترقان بالنية و كلبس
المرأة للحلى فإنه يحرم عليها إذا قصدت به الزينة إلا ما كانت تعتده الاحرام فإنه
لا بأس به لكن لا تظهره لزوجها و لا لسائر محارمها إلا للضرورة على الاحوط و منها
ما هو زينة قهراً قصد فيه ذلك أم لم يقصد و من مقدماتها فيحرم مطلقاً كالاكتحال
فإنه حرام على المحرم و إن لم يقصد به الزينة و كذا النظر في المرآة فإنه حرام و
لو لم يكن للزينة و لو نظر استحب له الفداء و يجوز النظر فيما عدا المرأة مما يحكى
الوجه كالماء الصافي و نحوه و كذا يجوز النظر بالمنظرة و لو
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 18