responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 18

ذلك و لو صاده أو ذبحه المحرم كان كما لو صيد أو ذبح في الحرم ميتة يحرم على كل أحد حتى المحل في الحل أكله و الصلاة في جلده.

الثاني: النساء

وطيا و تقبيلا و لمسا و نظراً بشهوة و عقداً له و لغيره و لو محلا و شهادة على العقد تحملا أو أداءً و خطبة على الاحوط و لا فرق في العقد بين المنقطع و غيره الفضولي و غيره بل الاحوط اجتناب التحليل و قبوله نعم لا باس بالرجوع إلى المطلقة و شراء الأمة و لو للاستمتاع إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام فالاحوط تركه.

الثالث: الاستمناء

بأي نحو كان.

الرابع: الطيب‌

فانه يحرم بأقسامه و أنحاء استعماله على المحرم حيّاً و ميتاً فمن مات و هو محرم لا يقربه كافور و لا حنوطا و لا في ماء الغسل بل يحرم أكل ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه و لو اضطر إلى ذلك سد أنفه و كذا لو اشتراه أو جلس عند من عنده طيب و كذا إذا جاءه ريح الطيب بين الصفا و المروة من سوق العطارين على الاحوط و كما يجب سد أنفه عن الطيب يحرم سده عن الرائحة الكريهة و يجوز أكل الفواكه التي فيها رائحة طيبة كالتفاح و السفرجل و إن كان الاولى عدم شمه و الاحوط عدم شم الرياحين كما ان الاحوط ترك الادهان مطلقاً و لو بدهن لا طيب فيه إلا لضرورة كتشقق الجلد و نحوه.

الخامس: التزين للرجل و المرأة في أشياء خاصة

فمنها ما تكون حرمته دائرة مدار قصد الزينة فمتى قصد فيه ذلك حرم و متى لم يقصد حل كالتختم فإنه يحرم للزينة و يحل للسنة و يفترقان بالنية و كلبس المرأة للحلى فإنه يحرم عليها إذا قصدت به الزينة إلا ما كانت تعتده الاحرام فإنه لا بأس به لكن لا تظهره لزوجها و لا لسائر محارمها إلا للضرورة على الاحوط و منها ما هو زينة قهراً قصد فيه ذلك أم لم يقصد و من مقدماتها فيحرم مطلقاً كالاكتحال فإنه حرام على المحرم و إن لم يقصد به الزينة و كذا النظر في المرآة فإنه حرام و لو لم يكن للزينة و لو نظر استحب له الفداء و يجوز النظر فيما عدا المرأة مما يحكى الوجه كالماء الصافي و نحوه و كذا يجوز النظر بالمنظرة و لو

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست