اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 85
للطواف المستحب و يستحب مدة مكثه هناك أن يوقع صلاته فرضها و نفلها
في مسجد الخيف و أفضله مصلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فيه و هو من
المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعاً من جهة القبلة و عن يمينها و يسارها و خلفها و
في الحديث أن من صلى في مسجد الخيف مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين
سنة و من قال سبحان الله مائة مرة كتب له ثواب عتق رقبة و من قال لا اله إلا الله
مائة مرة عدلت احياء نسمة و من قال الحمد لله مائة مرة عدلت اخراج العراقين يتصدق
به في سبيل الله و كل من خرج في النفر الأول حيث يجوز له ذلك سقط عنه الرمي في
الثالث عشر و استحب له القاء ما معه من الحصى بمنى بل دفنه فيها و يستحب التكبير
في منى عقيب خمس عشرة فريضة أولها ظهر يوم النحر و في الامصار عقيب عشرة و أفضل
كيفياته أن يكبر ثلاثاً ثمّ يقول لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله
الحمد الله اكبر على ما هدانا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام الحمد لله على
ما ابلانا و يستحب صلاة ست ركعات في أصل الصومعة و الاولى كون هذه الست عند ارادته
الرجوع إلى مكة للوداع إذا ابيضت الشمس من اليوم الثالث عشر
المقصد الثاني من مقاصد الرسالة في العمرة
و النظر في حكمها و كيفيتها و اللواحق فهنا مسائل:-
المسألة الأولى: في حكمها
العمرة كالحج منها ما هو واجب و منها ما هو مندوب و ما هو واجب منه
ما يجب بالذات و منه ما يجب بالعرض فالاقسام ثلاثة اما الواجب بالذات فتجب العمرة
في العمر مرة واحدة كالحج بالشرائط المعتبرة في الحج التي منها الاستطاعة لكن من
وظيفته الافراد و القران تجب عليه عمرة مفردة و يكفي في وجوبها عليه الاستطاعة لها
و ان لم يستطع للحج كما يكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة له و ان لم يستطع لها
بخلاف من كان وظيفته التمتع فانه لا يجب عليه الا عمرة التمتع و لا يستطيع لها الا
إذا استطاع لها و للحج كما لا يستطيع للحج الا بذلك فلا يجب عليه شيء منهما الا
بالاستطاعة لهما معا و ذلك لما بيناه سابقا من ان التمتع واجب واحد مركب من جزءين
أحدهما العمرة و الاخرى الحج و ان تحقق بينهما
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 85