responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 17

من حج على طريق الشام و هي على ثلاث مراحل من مكة

سادسها مكة لحج التمتع‌

و الأفضل المسجد خصوصاً المقام‌

سابعها المنزل‌

لمن كان منزله اقرب من المواقيت إلى مكة

ثامنها أدنى الحل‌

و هو ميقات العمرة المفردة

تاسعها فخ للصبيان‌

و الاحوط احرامهم من الميقات و تأخير التجريد إليها

عاشرها محاذاة أحد المواقيت الخمسة

و هي ميقات من لم يمر على أحدها و ينبغي التنبيه على أمور الأول يجب أولا تحصيل العلم بهذه المواضع إن أمكن فإن تعذر فلا يبعد الاكتفاء بالظن الحاصل من أهل الخبرة العارفين بها و كذا بالنسبة إلى المحاذاة الثاني و لو تعددت المواقيت في الطريق الواحد أحرم من أولها مع الاختيار و من تاليه مع الاضطرار و لو أخر مع الاختيار أثم و أجزأ و هكذا لو تعددت المواقيت التي يحاذيها فانه يحرم من اقربها إليه لا إلى مكة الثالث قد اضطربت الآراء في هذه الازمان و ما قاربها فيما تتحقق به المحاذاة إلى الميقات و هو يلملم بالنسبة من حج على طريق البحر فمن قائل أنها لا تتحقق إلا في جدة و آخر يذهب إلى أنها لا تتحقق إلا في حده و ثالث يرى أنها تتحقق في قمران أو ما بين قمران وجده و هو الموضع الذي يعلن فيه المدير في المراكب البحرية للحجاج بالاحرام منه و الذي أراه عاجلا إلى أن يقع الفحص و التحقيق إن من حج على طريق البحر يوقع نذراً بالاحرام من الموضع المعهود الذي تعارف الاحرام منه في البحر فيقول لله على أن احرم من هذا المكان ثمّ يحرم منه فإن كانت المحاذاة محققة فيه فذاك و إن كانت بعده فجاز الاحرام منه و أجزأ بسبب النذر.

المقام الرابع في محرماته:

-

و هي أمور:-

الأول: صيد الحيوان البري الممتنع بالاصل دون البحري‌

و هو الذي يبيض و يفرخ في الماء و دون الممتنع بالعرض كالنعم إذا توحشت و امتنعت أما غير الممتنع أصلا و عارضاً فلا يتحقق فيه صيد و يستثني من ذلك السباع إذا ارادته و سباع الطير إذا أذت حمام الحرم و الفرخ و البيض من البحري و البري تابع لأصله و الجراد من البري و كما يحرم صيده يحرم ذبحه و أكله و امساكه و الاعانة عليه بدلالة و اشارة و اغلاق و نحو

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست