اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 77
الفصل الخامس
في العقيقة
و قد ذكرناها هنا استطرادا لمناسبتها للاضحية و العقيقة هي الذبيحة
التي تذبح للمولود واصل العق الشق و لعل تسميتها بذلك لشق حلقومها و النظر فيها في
أمور:-
الأول: في حكمها
هي كالاضحية مستحبة استحبابا مؤكدا بحيث صح التعبير عنه في بعض
الأخبار بالوجوب بل في بعضها إنها أوجب من الاضحية و إن كل امرئ مرتهن بعقيقته
فكأنه مديون بها و هو رهن عليه فلا ينتفع به قبل ادائها كما لا ينتفع بالرهن قبل
فكه و قد عق أبو طالب عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يوم السابع وعق هو
صلّى الله عليه و آله و سلّم عن نفسه بعد أن جاءته النبوة وعق عن الحسن و الحسين
عليهما السلام كبشين و عقت فاطمة عليها السلام عنهما وعق العسكري عليه السلام عن
صاحب الأمر أرواحنا له الفداء بثلاثمائة كبش أو ثلاثمائة شاة.
الثاني: أصل تشريع العقيقة للمولود يوم السابع من ولادته
ذكراً أو انثى و لو ولد له توأمان فلهما عقيقتان و الخطاب بها و إن
كان للاب اصالة لكن لو عق غيره كفى و لا يسقط ندبها بعد السبع لو لم تفعل فيه بل
هي مستحبة ما دام العمر فلو لم يعق عنه أو شك في ذلك عق عن نفسه و إن صار شيخاً
كبيراً بل كما تستحب عن الحي تستحب عن الميت فلو لم يعق عنه في حياته عق عنه بعد
مماته و إن كان الافضل التعجيل بها في حال الحياة فما تداول بين الاعراب من
تاخيرها إلى الموت لا وجه له و يشترط في الاستحباب بقاء المولود حيا إلى زوال
اليوم السابع فلو مات قبله سقط استحبابه و لو مات بعده لم يسقط و لا يجزي التصدّق
بثمنها عنها حتى مع عدم وجودها فلو لم يجدها انتظره كما انه لو لم يجد ثمنها سقطت
عنه حتى يجد و يستحب تعددها دفعة أو تدريجا مع الفصل في الزمان و عدمه طال الزمان
أو قصر فمن عق عنه ابوه أو غيره استحبّ له أن يعق عن نفسه أيضا.
الثالث: يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الابل و البقر و
الغنم
فلا تجزي من غيرها و أما عدا ذلك مما يشترط في الاضحية كالسن و
السلامة من العيوب فليس بشرط فيها و إن استحب فقد قال الصادق عليه السلام إنما هي
شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 77