responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 77

الفصل الخامس‌

في العقيقة

و قد ذكرناها هنا استطرادا لمناسبتها للاضحية و العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود واصل العق الشق و لعل تسميتها بذلك لشق حلقومها و النظر فيها في أمور:-

الأول: في حكمها

هي كالاضحية مستحبة استحبابا مؤكدا بحيث صح التعبير عنه في بعض الأخبار بالوجوب بل في بعضها إنها أوجب من الاضحية و إن كل امرئ مرتهن بعقيقته فكأنه مديون بها و هو رهن عليه فلا ينتفع به قبل ادائها كما لا ينتفع بالرهن قبل فكه و قد عق أبو طالب عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يوم السابع وعق هو صلّى الله عليه و آله و سلّم عن نفسه بعد أن جاءته النبوة وعق عن الحسن و الحسين عليهما السلام كبشين و عقت فاطمة عليها السلام عنهما وعق العسكري عليه السلام عن صاحب الأمر أرواحنا له الفداء بثلاثمائة كبش أو ثلاثمائة شاة.

الثاني: أصل تشريع العقيقة للمولود يوم السابع من ولادته‌

ذكراً أو انثى و لو ولد له توأمان فلهما عقيقتان و الخطاب بها و إن كان للاب اصالة لكن لو عق غيره كفى و لا يسقط ندبها بعد السبع لو لم تفعل فيه بل هي مستحبة ما دام العمر فلو لم يعق عنه أو شك في ذلك عق عن نفسه و إن صار شيخاً كبيراً بل كما تستحب عن الحي تستحب عن الميت فلو لم يعق عنه في حياته عق عنه بعد مماته و إن كان الافضل التعجيل بها في حال الحياة فما تداول بين الاعراب من تاخيرها إلى الموت لا وجه له و يشترط في الاستحباب بقاء المولود حيا إلى زوال اليوم السابع فلو مات قبله سقط استحبابه و لو مات بعده لم يسقط و لا يجزي التصدّق بثمنها عنها حتى مع عدم وجودها فلو لم يجدها انتظره كما انه لو لم يجد ثمنها سقطت عنه حتى يجد و يستحب تعددها دفعة أو تدريجا مع الفصل في الزمان و عدمه طال الزمان أو قصر فمن عق عنه ابوه أو غيره استحبّ له أن يعق عن نفسه أيضا.

الثالث: يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الابل و البقر و الغنم‌

فلا تجزي من غيرها و أما عدا ذلك مما يشترط في الاضحية كالسن و السلامة من العيوب فليس بشرط فيها و إن استحب فقد قال الصادق عليه السلام إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست