اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 73
و لا يشترط فيها التوالي و لو أقام بمكة
انتظر أقل الامرين من وصوله إلى أهله أو مضى شهر و لو رجع إلى أهله قبل خروج ذي
الحجة و لم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند أهله و لو مات و لم يصم صام وليه عنه
و لو صام الثلاثة ثمّ وجد الهدي لم يجب و إن كان أفضل بخلاف ما لو وجده قبلها.
المطلب الثاني في هدى القِران
و فيه أمور:-
الأول: لا يتعين الهدى من القارن للنحر أو الذبح إلا بعد عقد
الاجزاء به
فمتى أشعره أو قلده عاقداً به الاحرام أو مؤكداً به التلبية العاقدة
فلا يجوز له ابداله و لا التصرف فيه بما ينافي ذلك أما قبل ذلك فيجوز و إن اشتراه
واعده و ساقه لذلك أما التصرفات غير منافية لذلك كركوبه و شرب لبنه إذا لم تضربه و
بولده فتجوز مطلقاً حتى لو اشعره أو قلده فإنه و إن تعين بذلك للذبح أو النحر لكنه
لم يخرج عن ملكه.
الثاني: نتاج الهدى إن حصل بعد تعين الهدى للذبح كان حكمه حكمه
و وجب ذبحه و إن كان موجوداً قبل ذلك لم يجب ذبحه إلا إذا عقد به
الاحرام مع اصله اما صوف الهدى و شعره فهو تابع له سواءً كان موجوداً حين الاشعار
أو تجدد بعد ذلك فلا يجوز ازالته إلا مع الاضرار به فيتصدق به على مساكين الحرم.
الثالث: لا يضمن هدى القران و لو بعد تعينه إلا بالتفريط
فلو مات أو ضاع أو سرق بغير تفريط لم يجب اقامته بدله أما مع التفريط
فيجب بعد تعينه بعقد الاحرام به و لو عجز عن الوصول إلى محله لكسر أو غيره بعد
تعينه تخير صاحبه بين ذبحه و صرفه على مستحقه إن أمكن و إلا علم عليه بما يدل على
تذكيته من كتابة أو تلطيخ نعل أو نحوهما و بين بيعه و التصدق بثمنه و لو ضل فذبحه
الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه بعد ذلك.
الرابع: يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج و بمكة ان قرنه
بالعمرة
و مصرفه كمصرف هدى التمتع حتى في أفضليته التثليث و الاحتياط بالاكل
منه.
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 73