responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 73

و لا يشترط فيها التوالي و لو أقام بمكة انتظر أقل الامرين من وصوله إلى أهله أو مضى شهر و لو رجع إلى أهله قبل خروج ذي الحجة و لم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند أهله و لو مات و لم يصم صام وليه عنه و لو صام الثلاثة ثمّ وجد الهدي لم يجب و إن كان أفضل بخلاف ما لو وجده قبلها.

المطلب الثاني في هدى القِران‌

و فيه أمور:-

الأول: لا يتعين الهدى من القارن للنحر أو الذبح إلا بعد عقد الاجزاء به‌

فمتى أشعره أو قلده عاقداً به الاحرام أو مؤكداً به التلبية العاقدة فلا يجوز له ابداله و لا التصرف فيه بما ينافي ذلك أما قبل ذلك فيجوز و إن اشتراه واعده و ساقه لذلك أما التصرفات غير منافية لذلك كركوبه و شرب لبنه إذا لم تضربه و بولده فتجوز مطلقاً حتى لو اشعره أو قلده فإنه و إن تعين بذلك للذبح أو النحر لكنه لم يخرج عن ملكه.

الثاني: نتاج الهدى إن حصل بعد تعين الهدى للذبح كان حكمه حكمه‌

و وجب ذبحه و إن كان موجوداً قبل ذلك لم يجب ذبحه إلا إذا عقد به الاحرام مع اصله اما صوف الهدى و شعره فهو تابع له سواءً كان موجوداً حين الاشعار أو تجدد بعد ذلك فلا يجوز ازالته إلا مع الاضرار به فيتصدق به على مساكين الحرم.

الثالث: لا يضمن هدى القران و لو بعد تعينه إلا بالتفريط

فلو مات أو ضاع أو سرق بغير تفريط لم يجب اقامته بدله أما مع التفريط فيجب بعد تعينه بعقد الاحرام به و لو عجز عن الوصول إلى محله لكسر أو غيره بعد تعينه تخير صاحبه بين ذبحه و صرفه على مستحقه إن أمكن و إلا علم عليه بما يدل على تذكيته من كتابة أو تلطيخ نعل أو نحوهما و بين بيعه و التصدق بثمنه و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه بعد ذلك.

الرابع: يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج و بمكة ان قرنه بالعمرة

و مصرفه كمصرف هدى التمتع حتى في أفضليته التثليث و الاحتياط بالاكل منه.

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست