responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 82

المذكور في طواف العمرة و آداب هذا الطواف و صلاته و السعي و طواف النساء كلها كما سبق في طواف العمرة و سعيها.

الفصل السادس فيما يجب عند العود إلى منى في ليالي التشريق‌

اعلم أنه يجب على كل ناسك بعد قضاء مناسكه يوم العيد في مكة الرجوع إلى منى لأداء ما يجب فيها و ما يستحب و بيان ذلك يقع في مسائل:-

المسألة الأولى: يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر من ذي الحجة

على كل ناسك ليس له عذر و أما المبيت ليلة الثالث عشر فإنما يجب على فريقين حسب أحدهما من لم يتق الصيد و النساء في إحرامه و الاحوط عدم الفرق بين الوطء و سائر ما يحرم من النساء حتى العقد و الشهادة عليه في ذلك كما ان الأحوط في الصيد عدم الفرق أيضاً بين الاصطياد و سائر ما يحرم منه حتى الدلالة عليه و نحوها في ذلك الثاني من غربت عليه الشمس من الثاني عشر و هو في منى و إن كان قد تأهب للخروج و كذا لو رحل فغربت الشمس قبل خروجه منها بل و كذا لو خرج ثمّ عاد إليها قبل الغروب لأخذ شي‌ء نسيه أو لتدارك واجب عليه فيها ثمّ غربت عليه و هو فيها نعم لو خرج منها قبل ذلك ثمّ رجع بعد الغروب لغرض لم يجب عليه المبيت و المدار في غروب الشمس هنا على ذهاب الحمرة و لا يجب المبيت في هذه الليلة الثالثة عشرة على من عدا هؤلاء و إن كان هو الافضل لكل ناسك و يتأكد للضرورة و من ارتكب ما عدا الصيد و النساء من محرمات الاحرام و اقترف كبيرة اخرى و من نفر في الثاني عشر حيث يجوز له ذلك و هو النفر الأول فلا يخرج من منى إلا بعد الزوال و من نفر في الثالث عشر و هو النفر الثاني فيجوز له أن يخرج قبل الزوال.

المسألة الثانية: يجب في المبيت أمران‌

أحدهما النية و الأولى التلفظ بها فيقول أبيت هذه الليلة بمنى لحج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى و تكفي المقارنة لاول جزء من الغروب و إن كان الأولى تقديمها في جزء من النهار من باب المقدمة و لو أخل بالنية أثم و لا فدية عليه و إن كانت أحوط الثاني الكون بها من أول الليل إلى نصفه فلو خرج‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست