اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 14
و نافلة و إذا صعدت ناقته مرتفعاً أو نزلت
وادياً أو منخفضاً و عند نومه و عند استيقاظه و في السحر و عند الركوب و النزول و
نهوض البعير به و الأكل و الشرب و ملاقاة إنسان و إذا سلم على أحد أو سلم عليه أحد
أو فعل شيئاً من محرمات الإحرام ناسياً و يستحب رفع الصوت بها للرجال و يستحب
اكثارها و تكرارها و لو من الجنب و الحائض و لا يرتفع استحبابها في عمرة التمتع إلا
إذا شاهد بيوت مكة و لا في الحج بأنواعه إلا عند الزوال من يوم عرفة و لا في
العمرة المفردة إلا إذا دخل الحرم إن كان إحرامه من خارجه أو يشاهد الكعبة إن كان
إحرامه من الحرم و لْيكثر من خصوص لبيك ذا المعارج لبيك.
المقام الثاني في مكروهاته:
-
يكره الإحرام في الثياب السود بل قيل في مطلق المصبوغ لكن الظاهر من
بعض الأخبار المعتبرة عدم كراهة الثياب الخضر و يكره أيضاً النوم على الثياب السود
و على الوسادة السوداء و يكره الإحرام في الثياب الوسخة نعم لو و سخت بعد الإحرام
فالأولى عدم غسلها إلى أن يحل و يكره دخول الحمام و دلك الجسد فيه و تلبية المنادي
و استعمال الرّياحين و الخضاب بالحنّاء و لو لغير الزينة و ألحق بعضهم بدخول
الحمام غسل الرأس بالسّدر و الخطمى و غسل البدن بالماء البارد الشديد البرودة و
المبالغة في السواك و دلك الوجه و المصارعة.
المقام الثالث في واجباته:
-
و هي أربعة:-
الأول: لبس ثوبي الإحرام قبل عقده بالنية و التلبية
و بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه يأتزر بأحدهما و يرتدي بالأخرى
و يعتبر في الرداء أن يستر المنكبين و في الازار أن يستر ما بين السرة و الركبة و
يعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال فلا يجوز في غير المأكول و لا في
غير المذكى و لا في المغصوب و لا في المذهّب و لا في المتنجس بما لا يعفى عنه و لا
في الشافّ الذي يحكي البشرة و لا في الحرير حتى للنساء على الاحوط بل الاحوط لهنّ
عدم لبسه في جميع حالات الإحرام و الاحوط أن لا
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 14