responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 14

و نافلة و إذا صعدت ناقته مرتفعاً أو نزلت وادياً أو منخفضاً و عند نومه و عند استيقاظه و في السحر و عند الركوب و النزول و نهوض البعير به و الأكل و الشرب و ملاقاة إنسان و إذا سلم على أحد أو سلم عليه أحد أو فعل شيئاً من محرمات الإحرام ناسياً و يستحب رفع الصوت بها للرجال و يستحب اكثارها و تكرارها و لو من الجنب و الحائض و لا يرتفع استحبابها في عمرة التمتع إلا إذا شاهد بيوت مكة و لا في الحج بأنواعه إلا عند الزوال من يوم عرفة و لا في العمرة المفردة إلا إذا دخل الحرم إن كان إحرامه من خارجه أو يشاهد الكعبة إن كان إحرامه من الحرم و لْيكثر من خصوص لبيك ذا المعارج لبيك.

المقام الثاني في مكروهاته:

-

يكره الإحرام في الثياب السود بل قيل في مطلق المصبوغ لكن الظاهر من بعض الأخبار المعتبرة عدم كراهة الثياب الخضر و يكره أيضاً النوم على الثياب السود و على الوسادة السوداء و يكره الإحرام في الثياب الوسخة نعم لو و سخت بعد الإحرام فالأولى عدم غسلها إلى أن يحل و يكره دخول الحمام و دلك الجسد فيه و تلبية المنادي و استعمال الرّياحين و الخضاب بالحنّاء و لو لغير الزينة و ألحق بعضهم بدخول الحمام غسل الرأس بالسّدر و الخطمى و غسل البدن بالماء البارد الشديد البرودة و المبالغة في السواك و دلك الوجه و المصارعة.

المقام الثالث في واجباته:

-

و هي أربعة:-

الأول: لبس ثوبي الإحرام قبل عقده بالنية و التلبية

و بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه يأتزر بأحدهما و يرتدي بالأخرى و يعتبر في الرداء أن يستر المنكبين و في الازار أن يستر ما بين السرة و الركبة و يعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال فلا يجوز في غير المأكول و لا في غير المذكى و لا في المغصوب و لا في المذهّب و لا في المتنجس بما لا يعفى عنه و لا في الشافّ الذي يحكي البشرة و لا في الحرير حتى للنساء على الاحوط بل الاحوط لهنّ عدم لبسه في جميع حالات الإحرام و الاحوط أن لا

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست