اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 12
الإتيان به حسبما هو مذكور في المناسك التي
بيده أو حسبما يعلمه معلّمه الثقة و لو تدريجاً.
المبحث الثالث في تفصيل أفعال عمرته
و فيه خمسة فصول:-
أولها في الإحرام
و فيه مقامات:-
[المقام] الأول في مندوباته:
-
يستحب لمن أراد التمتع توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة و يتأكد عند
هلال ذي الحجة و كذا يستحب لمن يريد الإحرام مطلقاً عدم استعمال الحناء قبل
الإحرام إذا كان اثره باقياً إلى حين الإحرام و يستحب عند الإحرام التهيؤ له
بتنظيف جسده وقص أظفاره و الأخذ من شاربه و إزالة الشعر عن جسده و ابطيه بالنّورة
و إن كان مطلياً أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً و يستحب له الغسل و يجوز تقديمه
على الميقات لمن خاف عوز الماء و يعيد أن وجده في الميقات و يجزي غسل النهار ليومه
و ليلته ما لم ينم بل الظاهر أجزاء الغسل في أول النهار لليلته و بالعكس و لو أحدث
بالأصغر بعد الغسل أعاده و كذا لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو
لبسه و يصح هذا الغسل من الحائض و النفساء كما يصح الإحرام منهما و يستحب عند
الغسل أن يقرأ هذا الدعاء (بسم الله و بالله اللهم اجعل لي نوراً و طهوراً و حرزاً
و أمناً من كل خوفٍ و شفاء من كل داء و سقم اللهم طهرني و طهر قلبي و اشرح لي صدري
و أجر على لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك فانه لا قوة لي إلا بك و قد علمتُ أن
قوام ديني التسليم لك و الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه و آله). ثمّ يلبس ثوبي
الإحرام يجعل أحدهما ازاراً و الآخر رداءً قائلًا (الحمد لله الذي رزقني ما أواري
به عورتي و أؤدي به فرضي و اعبد فيه ربي و انهى فيه إلى ما امرني الحمد لله الذي
قصدته فبلّغني و اردته فأعانني و قبلني و لم يقطع بي و وجهه أردت فسلمني فهو حصني
و كهفي و حرزي و ظهري و ملاذي و ملجئي و منجاي و ذخري و عدتي في شدتي و رخائي) و
يستحب أن يقع الإحرام عقيب فريضة الظهر فإن لم تكن ففريضة أخرى فإن لم تكن
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 12