responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 25

(التاسعة) في التظليل سائراً و لو لضرورة شاة

و كذا في تغطية الرأس و لو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.

(العاشرة) في الجدال صادقاً ثلاثاً شاة

و لا كفارة فيما دون الثلاث و في الكاذب مرة شاة و في المرتين بقرة و في الثلاث بدنة.

(الحادي عشر) في الدهن الطيب شاة

و كذا في قلع الضرس على الاحوط.

(الثانية عشر) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة

و في أبعاضها القيمة.

(الثالثة عشر) إذا تكرر الوطء تكرر الكفارة

و كذا لو تكررت اللبس و الطيب مع اختلاف المجلس بل و مع اتحاده إذا صدق التعدد بل و كذا في سائر الأسباب مع صدق التعدد.

(الرابعة عشر) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد.

(الخامسة عشر) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجّاً

و بمكة إن كان معتمراً.

الفصل الثاني في طواف العمرة

و فيه مطالب:-

المطلب الأول في مقدماته:

-

مما يجب لدخول مكة و ما يندب له و آداب دخول المسجد الحرام و ما ينبغي أن يفعل إلى وقت الطواف اعلم أن كل من يريد الدخول إلى مكة يجب عليه الاحرام لنسك قبل الدخول إلى حرمها و إن كان قاطناً فيها و قد خرج إلى خارج حرمها إلا أن يكون مريضا لا يستطيع ذلك فتستحب له النيابة أو كان كالحطاب و الراعي و ناقل الميرة ممن يتكرر دخوله إليها إذا دخلها في الشهر الذي خرج فيه و إلا فالاحوط أن لا يدخلها إلا باحرام أو كان قد دخلها محرما بعمرة أو حج و أحل من إحرامه ثمّ خرج عنها فإنه يجوز له الرجوع أن يرجع إليها قبل شهر بلا إحرام. و أما المندوبات فيستحب الغسل لدخول الحرم و آخر لدخول مكة و ليوقعها أما من فج أو بئر ميمون أو عبد الصمد

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست