اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 25
(التاسعة) في التظليل سائراً و لو لضرورة
شاة
و كذا في تغطية الرأس و لو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.
(العاشرة) في الجدال صادقاً ثلاثاً شاة
و لا كفارة فيما دون الثلاث و في الكاذب مرة شاة و في المرتين بقرة و
في الثلاث بدنة.
(الحادي عشر) في الدهن الطيب شاة
و كذا في قلع الضرس على الاحوط.
(الثانية عشر) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة
و في أبعاضها القيمة.
(الثالثة عشر) إذا تكرر الوطء تكرر الكفارة
و كذا لو تكررت اللبس و الطيب مع اختلاف المجلس بل و مع اتحاده إذا
صدق التعدد بل و كذا في سائر الأسباب مع صدق التعدد.
(الرابعة عشر) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد.
(الخامسة عشر) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن
كان حاجّاً
و بمكة إن كان معتمراً.
الفصل الثاني في طواف العمرة
و فيه مطالب:-
المطلب الأول في مقدماته:
-
مما يجب لدخول مكة و ما يندب له و آداب دخول المسجد الحرام و ما
ينبغي أن يفعل إلى وقت الطواف اعلم أن كل من يريد الدخول إلى مكة يجب عليه الاحرام
لنسك قبل الدخول إلى حرمها و إن كان قاطناً فيها و قد خرج إلى خارج حرمها إلا أن
يكون مريضا لا يستطيع ذلك فتستحب له النيابة أو كان كالحطاب و الراعي و ناقل
الميرة ممن يتكرر دخوله إليها إذا دخلها في الشهر الذي خرج فيه و إلا فالاحوط أن
لا يدخلها إلا باحرام أو كان قد دخلها محرما بعمرة أو حج و أحل من إحرامه ثمّ خرج
عنها فإنه يجوز له الرجوع أن يرجع إليها قبل شهر بلا إحرام. و أما المندوبات
فيستحب الغسل لدخول الحرم و آخر لدخول مكة و ليوقعها أما من فج أو بئر ميمون أو
عبد الصمد
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 25