responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 19

مع عدم الضرورة و الأولى بالمحرم أن يجتنب عن مطلق التزين بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر على الأقوى.

السادس: ستر الرجل رأسه‌

و هو منابت الشعر و الاذنان كلًا أو بعضاً بكل ساتر ملاصق له حتى الطين و الحناء و الرمس في مائع أو حمل شي‌ء عليه كطبق و نحوه إلا عصابة الصداع و عصام القربة و لو رفعه بآلة بحيث لا يلاصقه و يستره عن الشمس كان له حكم التضليل لا الستر و لو ستر ناسيا القاه وجوبا و جدد التلبية استحباباً و يجوز له ستر وجهه كلًا فضلًا عن البعض فان إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها.

السابع: ستر المرأة وجهها كلًا و بعضاً

و لو عند النوم بنقاب أو غيره إلا ما تستره من باب المقدمة لستر الرأس في الصلاة فتكشفه بعد الصلاة فوراً و تتستر عن الأجانب باسدال قناع و نحوه مع التجافي على الاحوط.

الثامن: التظليل للرجال اختياراً عند المسير

بأن يكون سائراً على رأسه مظلة و نحوها (1) فلا يحرم ما لا يصدق عليه التظليل كالكون تحت الظل المستقر من بناء وخيمة و نحوهما (2) كما لا يحرم التظليل على النساء و الصبيان (3) و لا مع الضرورة لمرض أو مطراً و حر أو برد يشق تحمله حتى يصل إلى حد العسر و الحرج النافي للتكليف و لو زامل عليلًا أو امرأة اختصا بالظلال دونه (4) و لا في المنزل فيجوز التظليل فيه بشمسية و نحوها حتى حال التردد في اموره و حوائجه (5) و لا ما يكون على الرأس فيجوز التظليل عن الشمس بالثوب و الشمسية و نحوهما ذا لم يجعلهما على رأسه و كذا يجوز له المشي في ظل الحمل مثلا عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه و الظاهر لحوق الركوب في المراكب البحرية بالمنزل لا بالسير و لو ألحقناه بالسير فالظهر أنه لا بأس بما يحصل من ظل بعض الأخشاب و الحديد مما هو مستقر في المركب بعد ازالة السقف.

التاسع: لبس المخيط و ما بحكمه من الملبد أو المنسوج بهيئة الجبة و القلنسوة و القباء و السراويل‌

و غير ذلك أما إذا لم يكن بصورة شي‌ء منها و لا خياطة فيه بل كان ملبداً أو ملصقاً بعضه ببعض بغير خياطة ففيه اشكال و الأحوط الاجتناب نعم لا بأس‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست