اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 19
مع عدم الضرورة و الأولى بالمحرم أن يجتنب
عن مطلق التزين بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر على الأقوى.
السادس: ستر الرجل رأسه
و هو منابت الشعر و الاذنان كلًا أو بعضاً بكل ساتر ملاصق له حتى
الطين و الحناء و الرمس في مائع أو حمل شيء عليه كطبق و نحوه إلا عصابة الصداع و
عصام القربة و لو رفعه بآلة بحيث لا يلاصقه و يستره عن الشمس كان له حكم التضليل
لا الستر و لو ستر ناسيا القاه وجوبا و جدد التلبية استحباباً و يجوز له ستر وجهه
كلًا فضلًا عن البعض فان إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها.
السابع: ستر المرأة وجهها كلًا و بعضاً
و لو عند النوم بنقاب أو غيره إلا ما تستره من باب المقدمة لستر
الرأس في الصلاة فتكشفه بعد الصلاة فوراً و تتستر عن الأجانب باسدال قناع و نحوه
مع التجافي على الاحوط.
الثامن: التظليل للرجال اختياراً عند المسير
بأن يكون سائراً على رأسه مظلة و نحوها (1) فلا يحرم ما لا يصدق عليه
التظليل كالكون تحت الظل المستقر من بناء وخيمة و نحوهما (2) كما لا يحرم التظليل
على النساء و الصبيان (3) و لا مع الضرورة لمرض أو مطراً و حر أو برد يشق تحمله
حتى يصل إلى حد العسر و الحرج النافي للتكليف و لو زامل عليلًا أو امرأة اختصا
بالظلال دونه (4) و لا في المنزل فيجوز التظليل فيه بشمسية و نحوها حتى حال التردد
في اموره و حوائجه (5) و لا ما يكون على الرأس فيجوز التظليل عن الشمس بالثوب و
الشمسية و نحوهما ذا لم يجعلهما على رأسه و كذا يجوز له المشي في ظل الحمل مثلا
عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه و الظاهر لحوق الركوب في المراكب البحرية بالمنزل لا
بالسير و لو ألحقناه بالسير فالظهر أنه لا بأس بما يحصل من ظل بعض الأخشاب و
الحديد مما هو مستقر في المركب بعد ازالة السقف.
التاسع: لبس المخيط و ما بحكمه من الملبد أو المنسوج بهيئة الجبة و
القلنسوة و القباء و السراويل
و غير ذلك أما إذا لم يكن بصورة شيء منها و لا خياطة فيه بل كان
ملبداً أو ملصقاً بعضه ببعض بغير خياطة ففيه اشكال و الأحوط الاجتناب نعم لا بأس
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 19