responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 88

صح حجة و إلا تحلل بالهدي كما سبق‌

رابعها أن يمنع من العود إلى منى لرمي الجمار و المبيت بها

و هذا يصح حجة و يستنيب في الرمي في سنته ان أمكن و إلا ففي القابل و أما الصد عن العمرة المفردة و المتمتع بها فيتحقق بمنعه من دخول مكة و يمنعه بعد الدخول من الاتيان بالافعال و لو بعضها فيتحقق في العمرة المفردة بصده بعد التقصير عن طواف النساء و حكمه التحلل بالهدي كما سبق و أما الاحصار هو الامتناع عن فعل النسك الذي أحرمه له بالمرض فهو مثل الصد قد يكون عن حج و قد يكون عن عمرة و الصور السابقة آتية فيه و حكمه أن يبعث هدياً إن لم يكن قد ساف و إلا أجزأه هدى السياق و لا يحل حتى يبلغ الهدى محله و هو منى إن كان حاجا و فناء الكعبة إن كان معتمراً فإذا بلغ و مضى زمان ذبحه أو نحره قصر وحل له كل شي‌ء إلا النساء حتى يحج في القابل بنفسه أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعاً أو واجباً غير مستقر أو مستقراً و قد عجز عن الرجوع نعم لو كان واجباً مستقراً و تمكن من الرجوع توقف تمام الاحلال فيه على النسك بل يقوي الحاق المستأجر و المتبرع عن الغير بالمندوب أيضا في الاجتزاء بالنيابة هذا كله في غير عمرة التمتع و أما فيها فلا يحتاج إلى طواف النساء بل تحل له بالتقصير و لو زال الحصر التحق فإن أدرك الموقفين فقد أدرك الحج و إلا فلا و لو أحصر عن مناسك يوم النحر و ما بعده فيستنيب فيما لا يمكنه و يسقط المبيت‌

و أما الخاتمة ففيها فصلان‌

الفصل الأول فيما يستحب عن العود إلى مكة من منى‌

بعد النفر الأول أو النفر الثاني إلى حين خروجه منها و فيه ثلاثة مطالب‌

[المطلب‌] الأول فيما يستحب عند الخروج من منى‌

يستحب عند ارادة الخروج من منى ايقاع ركعات في مسجد الخيف في أصل الصومعة و هي القبة التي في وسط المسجد عند المنارة فاذا وصل المحصب استحب له أن ينزل هناك فاذا استراح فيه دخل مكة بعد ذلك و عليه السكينة و الوقار خافضا صوته‌

[المطلب‌] الثاني فيما يستحب مدة مقامه بمكة المعظمة

و هي أمور

أحدها الدخول في الكعبة الشريفة

زادها الله شرفاً فإن الدخول فيها دخول في رحمة الله تعالى و الخروج منها خروج من كل ذنب و إن الله تعالى يعصمه من المعاصي في باقي عمره و يغفر ذنوبه السالفة كلها و يتأكد للضرورة غير النساء و يستحب أن يغتسل و يدخل حافياً و أن يأخذ

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست