responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 87

مكة إلا محرما بالحج لا يشمل مثل ذلك‌

الثاني إنما لا يجب الاحرام على من يتكرر منه الخروج من مكة و الدخول إليها

إذا كان رجوعه إليها في الشهر الذي خرج فيه أما إذا رجع في شهر آخر لم يجز أن يدخلها إلا باحرام بل لو كان رجوعه إليها بعد شهر من تحلله من احرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها باحرام و أحوط من ذلك مراعاة الوصل بالشهر بين الاحرامين فلو كان رجوعه إليها بعد مضي شهر من احرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا باحرام‌

الثالث إذا أحرم الآفاقي أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندباً

و دخل مكة في أشهر الحج جاز له أن يعدل بها إلى عمرة التمتع بل هو افضل فيتعيّن عليه التقصير و لا يطوف طواف النساء و عليه أن يحج حج التمتع حينئذٍ أما لو لم يعدل جاز له ترك الحج و الخروج إلى أهله و لو يوم التروية بل الظاهر إنه يجوز العدول من حج الافراد أيضا إلى العمرة المفردة.

المقصد الثالث في الصد و الاحصار و فوات الحج‌

أما فوات الحج فقد عرفت أن حكمه التحلل بعمرة مفردة و منه ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا و لم يمكن التخلف عنهم حتى في ادراك اضطراري الموقفين و أما الصد فهو منع العدو عن فعل النسك الذي أحرمه له الناسك و النسك تارة يكون حجة و أخرى يكون عمرة

فأمّا الصد عن الحج فيتحقق في صور

أحدها أن يمنع عن الموقفين أو عما يفوت الحج بفواته منهما

على التفصيل الذي عرفته فيما سبق و حكمه التخيير بين أن يبقى على احرامه و يتحلل بعمرة مفردة أو يتحلل بهدى يذبحه أو ينحره في محل الصد يوم العيد أو يبعثه بنية التحلل و الأحوط ضم الحلق أو التقصير معه و لو كان قد ساق هدياً أجزأه عن هدى التحلل و لا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره و بقاء الاستطاعة إلى القابل‌

ثانيها أن يصد بعد ادراك الوقوفين عند النزول إلى منى خاصة

و حكمه أن يستنيب في الرمي و الذبح كما في المريض ثمّ يحلق و يتحلل و يأتي بباقي الافعال فإن لم يمكنه الاستنابة كان له أن يتحلل بالهدي كما في الصورة الاولى‌

ثالثها أن يصد عن دخول مكة خاصة بعد الاتيان بافعال منى‌

و حكمه أنه لو تمكن من الاتيان بالطواف و السعي في تمام ذي الحجة و لو بالاستنابة

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست