responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 83

بعد نصف الليل جاز و يدخل شيئا من الطرفين مقدمة نعم تكره الدلجة فيها قبل الصبح كما ان من كان بمكة و شغله نسكه عن الرجوع قبل الغروب جاز و لا اثم عليه و لا كفارة بل يجوز البقاء بمكة مشتغلا بالعبادة إلى الفجر و يجزي عن المبيت بمنى بل لو قيل بأن الواجب أحد الأمرين من النصف الأول أو الاخير من الليل كما هو المستفاد من جملة من الأخبار لم يكن بعيداً لكن في الأول لا بد أن يكون من الغروب إلى نصف الليل و في الثاني يجزي المسمى مما قبل الفجر و على هذا فمن بات في غير منى إلى نصف الليل يجب عليه العود في النصف الآخر.

المسألة الرابعة: من أخل بالمبيت بمنى حيث وجب عليه كفَّر عن كل ليلة بشاة

و إن كان ناسيا أو جاهلًا على الأحوط فمن نفر في النفر الأول حيث لا يجوز له ذلك كفر بشاة أما من لم يجب عليه ذلك و لو لانه بات بمكة مشتغلا بالعبادة أو كان معذوراً لمرض أو تمريض أو حفظ مال بل حتى مثل الرعاة و سقاة الحاج و نحوهم فلا تجب عليه كفارة و كذا من شغله نسكه عن ادراك أول الليل بمنى بل و كذا لو فاته جزء من أول الليل لا في نسكه لكنه ادرك البيتوتة بها قبل الفجر بل و كذا لو خرج عن حدود مكة و نام في طريق منى بعد أن جاوز عقبة المدينين بل و كذا لو مات في غيرها ثمّ رجع إليها قبل أن ينشق الفجر و إن كان الأحوط فيما عدا الرعاة و سقاة الحاج اداءها.

المسألة الخامسة: يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول‌

اللهم بك وثقت و بك آمنت و لك اسلمت و عليك توكلت فنعم الرب و نعم المولى و نعم النصير و يستحب للامام أن يخطبهم و يعلمهم بمن يجوز له النفر في الثاني عشر و من لا يجوز و متى يجوز و متى لا يجوز و سائر الاحكام الاخر المتعلقة بذلك.

الفصل السابع فيما يجب في أيام التشريق بمنى و ما يستحب‌

يجب في كل يوم وجب المبيت في ليلته رمي الجمار الثلاث الأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة مرتباً فلو خالف أعاد على ما يحصل به الترتيب إلا إذا شرع في اللاحقة بعد رمي أربع حصيات من السابقة فيكفيه إكمال ما سبق أما إذا كان أقل من أربع‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست