اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 10
ثانيها: وجوب الهدي في أصالة دونهما
فإنه لا يجب في الإفراد أصلًا و أما في القِران فإنما يلزم به بالعرض
من حيت أنه عقد إحرامه بسياقه فوجب و بذلك افترق عن الإفراد.
ثالثها: تقديم عمرته على حجه بخلاف عمرتهما
فإنها مؤخرة عن الحج.
رابعها: جواز الطواف و السعي فيهما قبل المضي إلى عرفات
و لكن يجددان التلبية عند كل طواف بخلافه فلا يجوز فيه ذلك.
خامسها: ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد بخلاف عمرتهما
فإنها مفردة
و على ذلك يتفرع أمور:
-
الأول: أن ينوي في إحرام عمرته إنها عمرة إلى الحج
بخلاف عمرتهما فإنه ينويها مفردة.
الثاني: أن يقع مجموع حجه و عمرته في اشهر الحج من سنة واحدة
فلو أتى بعمرته أو بعضها في غير اشهر الحج لم يجز التمتع بها و إن
جمعهما في سنة واحدة كما أنه لو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة و إن أتى بهما في
اشهر الحج كما لو اعتمر في ذي الحج من هذه السنة و اتى بالحج فيه من السنة الآتية
و إن بقي محرماً طوال السنة و لم يفصل بينهما أزيد من اثني عشر شهراً و هذا بخلاف
القِران و الإفراد فإن حجهما و إن كان لا يقع إلا في اشهر الحج و لكن عمرتهما
مفردة و وقتها مجموع أيام السنة و اشهر الحج هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة لصحة
وقوع الطواف و السعي فيه إلى تمامه.
الثالث: أنه مرتهن بالحج و محتبس به
فلا يجوز له بعد الإحلال من عمرته الخروج من مكة إلا محرماً به و إن
طال و شق عليه ذلك و لو خالف و خرج محللًا و عاد بعد شهر أحرم بالعمرة و أتى بعمرة
مستأنفة.
الرابع: إن الحج و العمرة في التمتع لا يصحان إلا من واحد عن واحد
فلو استأجر اثنان عن ميت واحد أحدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح و
كذا إذا استأجر واحد عن اثنين على أن يكون حجه لأحدهما و عمرته للآخر فتبين مما
ذكر إن حج
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 10