responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 10

ثانيها: وجوب الهدي في أصالة دونهما

فإنه لا يجب في الإفراد أصلًا و أما في القِران فإنما يلزم به بالعرض من حيت أنه عقد إحرامه بسياقه فوجب و بذلك افترق عن الإفراد.

ثالثها: تقديم عمرته على حجه بخلاف عمرتهما

فإنها مؤخرة عن الحج.

رابعها: جواز الطواف و السعي فيهما قبل المضي إلى عرفات‌

و لكن يجددان التلبية عند كل طواف بخلافه فلا يجوز فيه ذلك.

خامسها: ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد بخلاف عمرتهما فإنها مفردة

و على ذلك يتفرع أمور:

-

الأول: أن ينوي في إحرام عمرته إنها عمرة إلى الحج‌

بخلاف عمرتهما فإنه ينويها مفردة.

الثاني: أن يقع مجموع حجه و عمرته في اشهر الحج من سنة واحدة

فلو أتى بعمرته أو بعضها في غير اشهر الحج لم يجز التمتع بها و إن جمعهما في سنة واحدة كما أنه لو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة و إن أتى بهما في اشهر الحج كما لو اعتمر في ذي الحج من هذه السنة و اتى بالحج فيه من السنة الآتية و إن بقي محرماً طوال السنة و لم يفصل بينهما أزيد من اثني عشر شهراً و هذا بخلاف القِران و الإفراد فإن حجهما و إن كان لا يقع إلا في اشهر الحج و لكن عمرتهما مفردة و وقتها مجموع أيام السنة و اشهر الحج هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة لصحة وقوع الطواف و السعي فيه إلى تمامه.

الثالث: أنه مرتهن بالحج و محتبس به‌

فلا يجوز له بعد الإحلال من عمرته الخروج من مكة إلا محرماً به و إن طال و شق عليه ذلك و لو خالف و خرج محللًا و عاد بعد شهر أحرم بالعمرة و أتى بعمرة مستأنفة.

الرابع: إن الحج و العمرة في التمتع لا يصحان إلا من واحد عن واحد

فلو استأجر اثنان عن ميت واحد أحدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح و كذا إذا استأجر واحد عن اثنين على أن يكون حجه لأحدهما و عمرته للآخر فتبين مما ذكر إن حج‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست