responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 22

جاز صيده كصيد البحر و الدجاج الحبشي و ذبح الانعام و أكلها و إن توحشت‌

و أما ما فيه الكفارة فقسمان:

[القسم‌] (الأول) ما لكفارته بدل مخصوص‌

و هو خمسة أوّلها النعامة ففي قتلها بدنة و مع العجز يغض ثمن البدنة على البر أو غيره مما يجزي في الكفارة و يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد و ما زاد عن ستين له و لا يجب عليه ما نقص و لو عجز صام عن كل مد يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً. ثانيها بقرة الوحش و حماره ففي قتلهما بقرة أهلية فإن لم يجد فض ثمنها على البر أو غيره مما يجزي و يطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدوا لفاضل له و لا يجب عليه الاكمال فان عجز صام عن كل مد يوماً فإن عجز صام تسعة أيام ثالثها الظبي و الثعلب و الأرنب و فيها شاة فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره مما يجزي و أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و لفاضل له و لا يجب عليه التتميم فإن عجز صام ثلاثة أيام رابعها بيض النعام ففي كسرها إذا تحرك الفرخ في كل بيضة بكرة من الابل و إن لم يتحرك أو لم يكن أرسل فحولة الإبل و إن لم يتحرك و لم يكن أرسل فحولة الإبل على الإناث منها الصالحة للحمل بعدد البيض فالنتاج هدى لبيت الله تعالى فإن عجز فعن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين لكل واحد مد فإن عجز صام ثلاثة أيام خامسها بيض القطا و القبج ففيها إذا تحرك الفرخ لكل بيضة واحد من صغار الغنم و إن لم يتحرك أو لم يكن أرسل فحولة الغنم على الإناث منها بعددها فالنتاج هدى لبيت الله تعالى فإن عجز كان كبيض النعام.

(القسم الثاني) ما لا بدل لفديته بالخصوص‌

و هو الحمام و في قتل الواحدة شاة و في فرخها جمل و بحكمه بيضها بعد التحرك و أمّا قبله ففيه درهم و في الضب و القنفذ و اليربوع جدي و في القطا و الدراج و شبهه حمل فطيم و في القنبرة و العصفور و الصعوة مد و في الجراد و القملة يلقيها عن جسده كف من طعام بل يكفي في الجراد الكثير شاة و لو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شي‌ء و لو أكل ما قتله كان عليه فداء ان و لو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء و كل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام و يجب عليه ارساله فإن أمسكه ضمنه هذا في‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست