responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 79

بعد جمعه و لفظه و من لا شعر على رأسه يتعين عليه التقصير لكن الأحوط أن يمر الموسى على رأسه أما النساء فلا حلق عليهن بل لا يجوز و لا يجزي لهن بل يتعين عليهن التقصير لأخذ شي‌ء من الشعر أو الظفر و يجزي المسمى و لو بقدر الانملة و فيه الواجب و المندوب‌

أما واجباته فامور:

الأول: النية

و الاولى التلفظ بها هنا كما في غيره من المناسك فيقول أحلق و أقصر في حج الاسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى.

الثاني: الوقوع في منى يوم العيد

فلو رحل قبل ذلك رجع و اتى به فإن تعذر أتى به حيث كان وجوباً و بعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.

الثالث: تقديمه على الطواف‌

فلو طاف قبله أعاد مطلقا و كفر بشاة إن كان عامداً عن علم و اختيار و إلا فلا كفارة عليه.

الرابع: تأخيره عن الذبح‌

فلو قدمه عليه أثم إن كان عن عمد و اختيار و لا اعادة و إن كان ناسيا أو جاهلا فلا اثم و لا اعادة و أما مندوباته فيستحب استقبال القبلة حاله و الابتداء من الجانب الايمن من مقدم الرأس و التسمية و الدعاء بالمأثور عند الشروع فيه بأن يقول اللهُمّ أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة و حسنات مضاعفات و كفر عني السيئات إنك على كل شي‌ء قدير و صلى الله على محمد و آله الطاهرين لكن لا يبعد استحباب هذه الامور للحلق مطلقاً بمنى أم بغيرها ناسكا أم لا نعم يختص الناسك بمنى باستحباب دفن شعره فيها بل في فسطاطه و اذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب و النساء و الصيد فاذا طاف طواف الديار و صلى ركعتيه و سعى حل له الطيب و اذا طاف طواف النساء و صلى ركعتيه حلت له النساء كما يحل هو لهن و أما الصيد فسبق حرمته ما دام في الحرم و إن أحل لكن لا للاحرام بل للحرم حسب فلا يتضاعف الجزاء و قد علم بذلك إن الحاج المتمتع تحل له محرمات الاحرام في ثلاث مراتب على نحو التدرج المرة الأولى بعد الحلق الثانية بعد السعي الثالثة بعد صلاة طواف النساء و أما المفرد أو القارن فإن كان قدم الطواف و السعي على الوقوفين حل له الطيب أيضا بتحلله بمنى و إلا فليجتنبه حتى يطوف و يسعى و لو قدم طواف النساء حيث يجوز له‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست