اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 79
بعد جمعه و لفظه و من لا شعر على رأسه يتعين
عليه التقصير لكن الأحوط أن يمر الموسى على رأسه أما النساء فلا حلق عليهن بل لا
يجوز و لا يجزي لهن بل يتعين عليهن التقصير لأخذ شيء من الشعر أو الظفر و يجزي
المسمى و لو بقدر الانملة و فيه الواجب و المندوب
أما واجباته فامور:
الأول: النية
و الاولى التلفظ بها هنا كما في غيره من المناسك فيقول أحلق و أقصر
في حج الاسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى.
الثاني: الوقوع في منى يوم العيد
فلو رحل قبل ذلك رجع و اتى به فإن تعذر أتى به حيث كان وجوباً و بعث
بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.
الثالث: تقديمه على الطواف
فلو طاف قبله أعاد مطلقا و كفر بشاة إن كان عامداً عن علم و اختيار و
إلا فلا كفارة عليه.
الرابع: تأخيره عن الذبح
فلو قدمه عليه أثم إن كان عن عمد و اختيار و لا اعادة و إن كان ناسيا
أو جاهلا فلا اثم و لا اعادة و أما مندوباته فيستحب استقبال القبلة حاله و
الابتداء من الجانب الايمن من مقدم الرأس و التسمية و الدعاء بالمأثور عند الشروع
فيه بأن يقول اللهُمّ أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة و حسنات مضاعفات و كفر عني
السيئات إنك على كل شيء قدير و صلى الله على محمد و آله الطاهرين لكن لا يبعد
استحباب هذه الامور للحلق مطلقاً بمنى أم بغيرها ناسكا أم لا نعم يختص الناسك بمنى
باستحباب دفن شعره فيها بل في فسطاطه و اذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب و النساء
و الصيد فاذا طاف طواف الديار و صلى ركعتيه و سعى حل له الطيب و اذا طاف طواف
النساء و صلى ركعتيه حلت له النساء كما يحل هو لهن و أما الصيد فسبق حرمته ما دام
في الحرم و إن أحل لكن لا للاحرام بل للحرم حسب فلا يتضاعف الجزاء و قد علم بذلك
إن الحاج المتمتع تحل له محرمات الاحرام في ثلاث مراتب على نحو التدرج المرة
الأولى بعد الحلق الثانية بعد السعي الثالثة بعد صلاة طواف النساء و أما المفرد أو
القارن فإن كان قدم الطواف و السعي على الوقوفين حل له الطيب أيضا بتحلله بمنى و
إلا فليجتنبه حتى يطوف و يسعى و لو قدم طواف النساء حيث يجوز له
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 79