responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 38

المطلب الثاني في واجباته‌

و هي أربعة:-

الأول: النية

التي هي قصده مع التعيين و القربة و الاولى اخطارها بل التلفظ بها مشتملة على تعيين الوجه بأن يقول أسعى بين الصفا و المروة سبعة اشواط لعمرة التمتع إلى حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى مستديماً لها مع الاتصال و لو فصل كفاه العود بنيته الاتمام.

الثاني: البدأة بالصفا

مستوعباً للمسافة بينه و بين المروة و إن لم يكن بالخط المستقيم و إن كان الأولى الصاق عقبيه به فاذا عاد الصق اصابع قدميه به و اولى منه الصعود إلى الدرجة الرابعة مقدمة و النية هناك مستمرة إلى النزول عنها.

الثالث: الختم بالمروة

بأن يلصق أصابع قدمه بها فاذا عاد منها إلى الصفا جعل عقبه في موضع اصابعه و لا يجب الصعود عليها و إن كان أحوط فيقصد السعي من الأعلى مستمراً إلى الأسفل و لو بدأ بالمروة و لو سهواً استأنف و لا يجتزي بما وقع منه من شوط الصفا بعد إن لم يكن قد ابتدأ به على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاجتزاء.

الرابع: العدد

و هو سبعة أشواط بعد ذهابه شوطاً و ايابه شوطاً آخر لا أنهما معاً شوطاً فتمام السعي يحصل حينئذٍ بالذهاب أربعاً من الصفا إلى المروة و بالاياب ثلاثاً منها إليه و يجب أن يسعى ذهاباً و إياباً بالطريق المتعارف فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب آخر لم يجز بل و كذا لو سلك سوق الليل و أن يستقل المقصد في حال المشي ذهابا و إياباً بوجهه فلو أعرض عن المقصد بوجهه و مقاديم بدنه أو مشى القهقري لم يجز نعم لا بأس بالالتفات بالوجه مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال و لا بالاعراض بكل البدن و لو بلغ الاستدبار عند الوقوف بل لو رجع القهقري في الاثناء ثمّ عاد لا بقصد الجزئية لم يقدح.

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست