responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31

ذراعاً و نصفاً تقريباً و المسافة بين حجر اسماعيل عليه السلام و بين البيت عشرون ذراعاً تقريباً فلا يجوز أن يتجاوز في طرف الحجر عنه بأزيد من ستة أذرع و نصف.

المقام الثالث في أحكامه:

-

و فيه مسائل‌

الاولى يجب الطواف في العمرة المتمتع بها و في العمرة المفردة

و منها عمرة القران و الافراد و الحج بأنواعه من مرتين أحدهما قبل السعي و هو طواف الزيارة و الثانية بعده و هو طواف النساء و طواف الزيارة ركن في الحج بأنواعه و العمرة بأنواعها فمن تركه عمداً بطل نسكه و يتحقق في عمرة التمتع بتركه إلى أن يضيق وقت وقوف عرفه على وجه لا يمكنه الطواف قبله فيتم حجه حينئذٍ افراداً و يقضيه في العام القابل بنفسه و يلحق الجاهل بالعامد في ذلك و في الحج بأقسامه إلى انتهاء ذي الحجة أما العمرة المفردة و لو للافراد أو القران فلا يتحقق لها بطلان لأن وقته فيها طول العمر و طواف النساء واجب غير ركن فلا يبطل النسك بتركه عمداً فضلًا عن السهو نعم لا تحل النساء على الرجل بدونه بل يحرم على الزوجة تمكين الزوج قبل اتيانها به بل إذا كان الحاج أو المعتمر صبياً حرمت عليه النساء بعد بلوغه بدونه و من ترك أحدهما أو كليهما ناسياً أتى به متى تذكر و إن كان بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجة فيكون قضاءً حينئذٍ لا أداءً و يعيد معه السعي على الاحوط و لو تذكره بعد أن خرج عن مكة لزمه العود إذا لم يكن حرج و إلا استناب و إذا عاد كان له أن يجتري باحرامه السابق و إن أحل منه و لا يجب عليه إنشاء إحرام جديد و إن كان أحوط و لا تحل النساء إذا كان المتروك طوافها قبل الاتيان به من الناسك أو نائبه و لو مات قضاه وليه مباشرة أو تسبيباً و يجزي التبرع و لو شك في المتروك أنه طواف الحج أو العمرة كفى واحد بنية ما في الذمة و المريض يطاف به و إلا استناب‌

الثانية يجب تقديم طواف الزيارة على السعي‌

فلو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف طاف و استأنف السعي و أما طواف النساء فيجب تأخيره عن السعي فلو قدمه عامداً عالما مختاراً أعاد ما لو قدمه ناسياً أو جاهلًا أو مضطراً أجزأ و يكفي في الاضطرار خوف الحيض للمرأة

الثالثة يجوز حتى مع الاختيار تأخير السعي عن طواف الزيارة إلى ما قبل الفجر من الغد

و أما بعده فلا يجوز إلا مع‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست