اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 76
الثني من الابل ثمّ الثني من البقر ثمّ
الجذع من الضأن و الجذعة ثمّ الثني من المعز و ان تكون من الإبل و البقر إناثها و
من الغنم ذكرانها و أن يكون كبشاً أقرن فحلًا أملح سميناً.
الخامس: الأضحية كالهدى ثلث له و لأهل بيته و ثلث للصدقة و ثلث
للهدية
و يستحب الأكل منها تأسياً بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و لا
يجوز استيعابها أكلا فلو فعل ضمن للفقراء نصيبهم وجوباً أو استحبابا بحسب حال
الاضحية و يجزي ضمان اليسير و الثلث أفضل و لا يجوز بيع لحمها و تستحب الصدقة
بجلودها و جلالها و قلائدها تأسيا بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و يكره
بيعها و اعطاؤها الجزار اجرة لا صدقة و يكره إطعام المشركين منها و يجوز ادخار
لحمها بعد ثلاث و كان محرما فنسخ و يكره أن يخرج بشيء منها عن منى و لو أهدى له
أو تصدق به عليه أو اشتراه من الفقير و لو من أضحية فلا بأس.
السادس: لا تجب بالاصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و
سلّم
فإنها من خصائصه و تجب بالعرض بنذر و شبهه.
السابع: لو نذر الاضحية فصارت واجبة
لم يسقط استحباب الاكل منها.
الثامن: إذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها
فلا ينفذ التصرف فيه ببيع أو هبة و لا ابدالها بمثلها أو بخير منها.
التاسع: إذا نذر الاضحية فلم يفعله حتى انقضت ايامها
فإن لم يكن عينها في تلك السنة فعلها فيما بعد في أيامها سواء عينها
في عين خاصة أم لا و إن عينها في تلك السنة ذبحها بعد ذلك و لو في غير أيامها إن
كان عينها في عين خاصة بل و لو لم يعينها على الأحوط.
العاشر: يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
فيقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلما و ما أنا من
المشركين إن صلاتي و صومي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و
بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم تقبل مني بسم الله لا اله إلا هو و الله أكبر و
صلى الله على محمد و أهل بيته الطاهرين.
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 76