responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76

الثني من الابل ثمّ الثني من البقر ثمّ الجذع من الضأن و الجذعة ثمّ الثني من المعز و ان تكون من الإبل و البقر إناثها و من الغنم ذكرانها و أن يكون كبشاً أقرن فحلًا أملح سميناً.

الخامس: الأضحية كالهدى ثلث له و لأهل بيته و ثلث للصدقة و ثلث للهدية

و يستحب الأكل منها تأسياً بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و لا يجوز استيعابها أكلا فلو فعل ضمن للفقراء نصيبهم وجوباً أو استحبابا بحسب حال الاضحية و يجزي ضمان اليسير و الثلث أفضل و لا يجوز بيع لحمها و تستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تأسيا بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و يكره بيعها و اعطاؤها الجزار اجرة لا صدقة و يكره إطعام المشركين منها و يجوز ادخار لحمها بعد ثلاث و كان محرما فنسخ و يكره أن يخرج بشي‌ء منها عن منى و لو أهدى له أو تصدق به عليه أو اشتراه من الفقير و لو من أضحية فلا بأس.

السادس: لا تجب بالاصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم‌

فإنها من خصائصه و تجب بالعرض بنذر و شبهه.

السابع: لو نذر الاضحية فصارت واجبة

لم يسقط استحباب الاكل منها.

الثامن: إذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها

فلا ينفذ التصرف فيه ببيع أو هبة و لا ابدالها بمثلها أو بخير منها.

التاسع: إذا نذر الاضحية فلم يفعله حتى انقضت ايامها

فإن لم يكن عينها في تلك السنة فعلها فيما بعد في أيامها سواء عينها في عين خاصة أم لا و إن عينها في تلك السنة ذبحها بعد ذلك و لو في غير أيامها إن كان عينها في عين خاصة بل و لو لم يعينها على الأحوط.

العاشر: يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور

فيقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و صومي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم تقبل مني بسم الله لا اله إلا هو و الله أكبر و صلى الله على محمد و أهل بيته الطاهرين.

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست