responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 16

الرابع: أن يكون الإحرام من الميقات‌

فلا يصح قبله إلا مع النذر أو خوف تقضي رجب لمن أراد الاعتمار فيه عمرة مفردة و لا بعده فمن تجاوزه بغير إحرام و أن كان متعمداً رجع و أحرم منه فإن تعذر و كان أمامه ميقات آخر احرم منه فإن لم يكن فإن كان قاصداً للعمرة المفردة احرم من أدنى الحلّ و أجزأه و إن أثم بتركه من الميقات و إن كان قاصداً للحج بطل و الاحوط الإحرام من حيث أمكن و اتمام الحج ثمّ القضاء و إن كان ناسياً أو جاهلًا فإن أمكنه الرجوع إليه رجع و إلا أحرم من الميقات الذي أمامه إن كان و إلا رجع بالقدر الممكن حتى لو دخل الحرم كالحائض التي تركت الإحرام من الميقات جهلًا بوجوبه فإن لم يمكنه الرجوع أصلًا أحرم من موضعه و صحت عمرته و إن لم يذكر أو لم يعلم حتى اكمل مناسكه صح ما أتى به و الاحوط القضاء.

المواقيت‌

و المواقيت عشرة

أولها مسجد الشجرة

و هو المسمى بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة و هو ميقات من حج على طريق المدينة المنوّرة و يجوز لهم عند الضرورة تأخير الإحرام إلى ميقات أهل الشام و هو الجُحفة و الحائض و النفساء قبل نقائهما إن أمكن اجتيازهما في المسجد أحرما منه مجتازين و إلا أحرما من خارجه و أما بعد نقائهما و قبل الغسل فلا يشرع لهما الإحرام من خارجه إلا بعد تعذر الاجتياز و الطهارة اختياريّها و اضطراريّها كالجنب‌

ثانيها وادي العقيق‌

و هو ميقات من حج على طريق العراق و نجد و أوله المسلخ و وسطه غمرة و أخره ذات عرق و لا يجوز عبورها إلا محرماً بل الاحوط عدم التأخير إليها إلا لمرض أو تقية على ان الاحوط في التقية ان ينوى الإحرام و يلبى سرّاً قبل الوصول إليها و لا ينزع ثيابه إلا فيها بل ان أمكنه ان ينزع ثيابه خفية و يلبس ثوبي الإحرام ثمّ ينزعهما و يلبس ثوبه فعل و يفدي لأجل ذلك و الأفضل الإحرام من أوله ان يتقن الوصول إليه و إلا احتاط بالتأخير إلى ان يتيقن‌

ثالثها قرن المنازل‌

و هو ميقات من حج على طريق الطائف‌

رابعها يلملم‌

و هو ميقات من حج على طريق اليمن‌

خامسها الجحفة

بتقديم الجيم على الحاء المهملة و هو ميقات‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست