responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 72

و البتراء الفاقدة للذنب كذلك و الموجوء و هو مرضوض عروق الخصيتين و لو اشتراها و ذبحها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت أما لو اشتراها بزعم أنها مهزولة فبانت سمينة فإن كان قد احتمل سمنها و ذبحها برجاء موافقتها لتكليفه اجزأت و إلا فلا و كذا لو اشتراها بزعم أنها ناقصة فذبحها فبانت تامة دون العكس فلا يجزي و المستحب أن يكون سمينا زائداً على ما هو شرط فيه قد عرف به أي أحضره معه في عرفات إناثا من الابل و البقر و ذكرانا من الضأن و المعز و يكره الثور و الجاموس و الموجوء.

الخامس: في مصرفه‌

ربما يقال بوجوب الاكل منه بل و وجوب تقسيمه عليه و على الصدقة و الهدية و هو و إن كان أحوط و لكن الأقوى خلافه فتجوز الصدقة به كله و اهدائه كذلك نعم الافضل أن يأكل هو و أهل بيته ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه و يعتبر الفقر في مصرف الصدقة دون الهدية أما الايمان فالاحوط اعتباره فيهما و لو أخل بثلث الصدقة و الهدية ضمنه و كذا لو أتلف الهدي بعد الذبح و دفعه إلى غير مؤمن نعم لو نهبه غير المؤمن و أخذه قهراً فلا ضمان عليه و لا يجوز أن يخرج شيئاً من الهدي الذي ذبحه عن منى حتى الجلد بل السنام أيضا على الأحوط نعم لو لم يكن فيها من يصرف عليه أو اشتراه من الفقير بعد أن ملكه جاز.

السابع: في بدله‌

من فقد الهدى و وجد ثمنه خلفه عند من يشتريه و يذبحه طول ذي الحجة و إلا ففي العام القابل في ذي الحجة و لو فقدهما صام ثلاثة أيام متوالية في الحج و لا يعتبر في صحتها أن ينوي الاقامة و لا أن يصومها بمكة المعظمة بل تصح مطلقاً و لا يخل بالتوالي فصل العيد و أيام التشريق إذا ابتدأ بيوم التروية فيصوم الثالث بعد أيام التشريق إذا كان بمنى و إلا فيوم النفر إذا لم يتفق ذلك فلا يصوم الثامن بل ينتظر إلى ما بعد المراجعة من منى و الاحوط في هذه الصورة أن يصوم ثلاثة أيام بعد المراجعة من منى أولها يوم النفر مع مراعاة التوالي و قصد أداء التكليف الواقعي في ثلاثة أيام في ضمن خمسة و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة و لو بعمرتها كما يجوز تأخيرها طول ذي الحجة و لا يجوز قبله و لا بعده فلو خرج قبل صومه تعين الهدي في القابل بمنى و لو مات قبل أن يبعث به قضى من صلب ماله و سبعة إذا رجع إلى أهله‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست