responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80

ذلك و حللن له أيضاً بذلك التحلل و يكون له حينئذٍ تحلل واحد بمنى عن جميع ما حرم عليه بعقد احرامه و كذا المتمتع لو جاز له تقديم الطوافين على الوقوفين.

الفصل الخامس فيما يجب فعله بمكة بعد أداء مناسك منى و ما يستحب‌

أما ما يجب ففيه مسائل ثلاث:

-

المسألة الأولى: إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى‌

وجب عليه الرجوع إلى مكة لأداء مناسكها اليومية أو لغده على الافضل بل الأحوط بل يكره التأخير عن ذلك حتى لغير المتمتع و إن كانت الكراهة فيه أخف منها في المتمتع لكن الأقوى جواز التأخير طول ذي الحجة حتى للمتمتع فضلًا عن غيره.

المسألة الثانية: المناسك التي يجب اداؤها بمكة ثلاثة

الأول طواف الزيارة و صلاته وصفتهما كماً و كيفاً في الواجبات و المندوبات كما سبق في العمرة سوى أنه ينويهما لحج الاسلام فيقول في نية الطواف اطوف بهذا البيت سبعة اشوط طواف حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى و يقول في نية صلاته اصلى صلاة طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبها قربة إلى الله تعالى الثاني السعي بين الصفا و المروة وصفته كما و كيفاً في الواجبات و المندوبات كما سبق في العمرة سوى أنه ينويه هنا للحج فيقول اسعى من الصفا للمروة سبعة أشواط لحج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربةً إلى الله تعالى و قد عرفت انه لا يحل الطيب إلا به الثالث طواف النساء و صلاته و تجب فيهما النية فيقول في الطواف أطوف بهذا البيت سبعة أشواط طواف النساء لوجوبه قربةً إلى الله تعالى و يقول في صلاته صلاة طواف النساء لوجوبها قربة إلى الله تعالى و قد عرفت أنه لا يحللن للمحرم إلا به و لا يتحللن عن إحرامهن إلا به من دون فرق بين أن يكون بالغا و صبياً و لو غير مميز إذا أحرم به وليه و لا بين أن يكون حراً أو رقّاً أحرم بأذن مولاه و لا بين أن يكون عاقلًا أو مجنوناً و لا بين احرامه لحج أو عمرة مطلقاً عدا عمرة التمتع و يطوف الولي بالصبي غير المميز و يستنيب في الصلاة عنه و يطوف المميز و يصلي بنفسه فان لم يفعلا بقي المحرم على حكم احرامه إلى أن يطوف بعد بلوغه أو يستنيب‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست