responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 78

و يجزي فيها كل شي‌ء و قال أيضا العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها اسمها فيجزي فيه الحمل و هو ولد الضأن في السنة الأولى و لو كان لستة أشهر و تجزي ذات العوار و العرجاء فصلا عن غيرهما و تجزي الانثى عن الذكر و الانثى كما يجزي الذكر عنهما و افضله اسمها.

الرابع: يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور

و ذكر اسم من يعق عنه و اسم ابيه و يكفي في ذلك أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم منك و لك بسم الله و بالله و الله أكبر اللهم تقبل مني اللهم هذا عن فلان بن فلان و اذا ذبحها للمولود في اليوم السابع استحب تأخير الذبح عن الحلق و يستحب أن تفصل أعضاؤه من دون كسر لعظامها بل يكره الكسر و أما ما اشتهر عند العوام من استحباب لف العظام في خرقة بيضاء و دفنها فلا أصل له كما أنه لا يجوز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة و في بعض الأخبار انه شرك.

الخامس: العقيقة ليست كالاضحية في استحباب أكل صاحبها منها و تثليثها

بل العقيقة كلها للصدقة بل يكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا و كذا من هو من عيالهما حتى القابلة إذا كانت منه و تتأكد الكراهة في الام بل روي أنها إذا أكلت منه فلا ترضع الولد نعم يستحب أن تعطى القابلة إذا لم تكن من العيال شيئا منها ثلثا أو ربعا أو الرجل أو هي مع الورك حتى إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة الربع و مع عدم القابلة تعطى حصتها للام تتصدق بها على من شاءت من الفقراء و الاغنياء و لا تعطى العقيقة إلا لأهل الولاية و يجوز تفريقها لحما و الافضل أن يدعوهم عليها و أقل من يدعوه عشرة و لا يعتبر فيهم الفقر فيأكلون و يدعون لصاحبها و ينبغي ملاحظة الجيران فيها سواء قسمها لحماً أو أولم عليها.

الثالث من مناسك منى الحلق‌

و هو للرجال مخيرين بينه و بين التقصير و الحلق افضل و يتأكد للضرورة و من لبد شعر رأسه بالصمغ و العسل و نحوهما لدفع القمل و كذا من عقص شعر رأسه و عقده‌

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست