responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 15

يكونا من الجلود و أن يكونا منسوجين لا ملبدين و لو تنجسا بادر إلى تطهيرهما أو تبديلهما و كذا البدن لو تنجس بادر إلى تطهيره على الاحوط و ينوي حين لبسهما أنه يلبسهما لإحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالًا لأمره تعالى و الاحوط عدم عقد الازار في عنقه بل مطلقاً و لا يغرزه بإبرة و نحوها بل يغرزه بنفسه و يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده و كما يجبان على الرجل فكذا على المرأة و على الاحوط.

الثاني: النية

و قد تقدم ذكرها و حقيقتها القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام امتثالًا لأمره تعالى و لو كان نائباً قصد النيابة عن المنوب عنه و كذا لو كان منذوراً و لو تعدد ما في ذمته لزمه التعيين و يجب استدامتها و لا يجب فيها لفظ و ان استحب هنا كما لا يجب فيها احضار و لا تعيين الوجه من وجوب أو ندب و إن كان أحوط و الإحرام هو توطين النفس على ترك الأشياء التي تحرم على المحرم الآتي تفصيلها و لو لم يعرفها تفصيلًا كفت المعرفة الإجمالية.

الثالث: التلبية

و هي بالنسبة إلى عقد إحرام الحج و العُمرة كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى عقد إحرام الصلاة و لا ينعقد إحرام للمتمتع و المفرد في حج أو عمرة إلا بها و أما القارن فيتخير بين العقد بها و بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي و إن كان الاحوط الجمع بين العقد بها و بهما و تجب التلبية في نفسها على القارن و إن لم يتعين عليه عقد الإحرام بها و الواجب منها التلبيات الأربع و صورتها لبيك اللهم لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لبيك و الاحوط الخمس بأن يضيف إليها بحجة أو عمرة تمامها عليك لبيك و الافضل إضافة التلبيات السابقة إليها و يجب على من لا يحسنها أن يتعلمها أو يتلقنها فإن لم يتمكن بها صحيحة جمع بين الإتيان بما يحسنه و الترجمة و النيابة على الاحوط و الأخرس يعقد بها قلبه و يشير إلى لفظها بإصبعه و لسانه نحو ما يبرزه من مقاصد و لو نسى التلبية في محلها و لم يتذكر إلا بعد ان تجاوز الميقات فإن امكنه الرجوع و التدارك وجب و إلا أتى بها حيثما ذكر و لا كفارة عليه لما فعله قبلها من منافيات الإحرام و إن فعلها عمداً و ذلك لما عرفته من عدم انعقاده بدونها.

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست