اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 15
يكونا من الجلود و أن يكونا منسوجين لا
ملبدين و لو تنجسا بادر إلى تطهيرهما أو تبديلهما و كذا البدن لو تنجس بادر إلى
تطهيره على الاحوط و ينوي حين لبسهما أنه يلبسهما لإحرام عمرة التمتع إلى الحج
امتثالًا لأمره تعالى و الاحوط عدم عقد الازار في عنقه بل مطلقاً و لا يغرزه بإبرة
و نحوها بل يغرزه بنفسه و يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده و
كما يجبان على الرجل فكذا على المرأة و على الاحوط.
الثاني: النية
و قد تقدم ذكرها و حقيقتها القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام
امتثالًا لأمره تعالى و لو كان نائباً قصد النيابة عن المنوب عنه و كذا لو كان
منذوراً و لو تعدد ما في ذمته لزمه التعيين و يجب استدامتها و لا يجب فيها لفظ و
ان استحب هنا كما لا يجب فيها احضار و لا تعيين الوجه من وجوب أو ندب و إن كان
أحوط و الإحرام هو توطين النفس على ترك الأشياء التي تحرم على المحرم الآتي
تفصيلها و لو لم يعرفها تفصيلًا كفت المعرفة الإجمالية.
الثالث: التلبية
و هي بالنسبة إلى عقد إحرام الحج و العُمرة كتكبيرة الإحرام بالنسبة
إلى عقد إحرام الصلاة و لا ينعقد إحرام للمتمتع و المفرد في حج أو عمرة إلا بها و
أما القارن فيتخير بين العقد بها و بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك
بينها و بين غيرها من أنواع الهدي و إن كان الاحوط الجمع بين العقد بها و بهما و
تجب التلبية في نفسها على القارن و إن لم يتعين عليه عقد الإحرام بها و الواجب
منها التلبيات الأربع و صورتها لبيك اللهم لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لبيك
و الاحوط الخمس بأن يضيف إليها بحجة أو عمرة تمامها عليك لبيك و الافضل إضافة
التلبيات السابقة إليها و يجب على من لا يحسنها أن يتعلمها أو يتلقنها فإن لم
يتمكن بها صحيحة جمع بين الإتيان بما يحسنه و الترجمة و النيابة على الاحوط و
الأخرس يعقد بها قلبه و يشير إلى لفظها بإصبعه و لسانه نحو ما يبرزه من مقاصد و لو
نسى التلبية في محلها و لم يتذكر إلا بعد ان تجاوز الميقات فإن امكنه الرجوع و
التدارك وجب و إلا أتى بها حيثما ذكر و لا كفارة عليه لما فعله قبلها من منافيات
الإحرام و إن فعلها عمداً و ذلك لما عرفته من عدم انعقاده بدونها.
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 15