اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 23
صيد المحرم و لو في الحل و أما الحرم فيحرم
صيده و لو من المحل و كفارته قيمته إلا الحمام ففي الواحدة درهم و في الفرخ نصفه و
في البيضة ربعه و إن كان الاحوط أكثر الامرين منه و من القيمة و ما يلزم المحرم في
الحل و المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ ببدنه بل و لو
بلغها على الاحوط و يجري حكم الحرم على ما إذا رمى الصيد من الحل فقتله في الحرم و
بالعكس و على ما إذا كان الصيد على غصن في الحل و أصله في الحرم و بالعكس و الصيد
الذي يذبح في الحرم ميتة و كفارة الصيد للاحرام أو الحرم اولهما لا فرق فيها بين
العمد و السهو و تتكرر بتكرر السبب في العمد و غيره في احرام واحد و احرامين مع
تحلل التكفير و عدمه مع اتحاد الجنس و تعدده و لو كان الصيد مملوكا ضمن لصاحبه
قيمته أو ارش عيبه و لا يغني عما وجب للاحرام أو للحرم أو لهما و كفارة الصيد
للاحرام أو للحرم أو لهما فداء أو قيمته يتصدق بها إلا في حمام الحرم فانه إذا
وجبت فيه القيمة يشتري بها علف لحمامه و لو دار الامر بين أكل الصيد أو الميتة أكل
الصيد و فداه إن تمكن و إلا بقي الفداء في ذمته إلى أن يتمكن.
المطلب الثاني في كفارات باقي المحظورات
و فيه مسائل:
(الأولى) لا يفسد شيء من تلك المحظورات حجّاً أو عمرة ما عدا
الجماع
و ليس الفساد هنا بمعناه المصطلح في غيره بمعنى وجوب الاتمام ثمّ
القضاء ثمّ إن الجماع إن كان عن عذر من جهل أو سهو أو نسيان فلا شيء فيه و إن كان
عن عمد و علم فإن كان في احرام الحج بعد خمسة أشواط من طواف النساء فلا شيء فيه و
إن كان قبله فإن كان بعد الوقوف بالمشعر فالحج صحيح و ليس فيه شيء سوى الكفارة و
هي بدنة و إن كان قبل الحج فهو فاسد و عليه اتمامه و القضاء من قابل و بدنة سواء
كان الحج فرضا أو نفلا و سواء كانت الزوجة محلة او محرمة نعم إن كانت محرمة فان
طاوعته لزمها ما يلزمه و عليهما الافتراق من موضع الخطيئة في الاتمام و الحج من
قابل حتى يقضيا المناسك بأن لا يخلو إلا مع ثالث تميز يمنع حضوره عن الخطيئة و لو
أكرهها صح حجها و كفر عنها و كذا لو أكرهته أو أكرههما ثالث صح الحج و هل تتحمل هي
أو الثالث الكفارة وجهان و على الثاني فهل تثبت على المكره أم تسقط رأساً الظاهر
السقوط
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 23