responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 23

صيد المحرم و لو في الحل و أما الحرم فيحرم صيده و لو من المحل و كفارته قيمته إلا الحمام ففي الواحدة درهم و في الفرخ نصفه و في البيضة ربعه و إن كان الاحوط أكثر الامرين منه و من القيمة و ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ ببدنه بل و لو بلغها على الاحوط و يجري حكم الحرم على ما إذا رمى الصيد من الحل فقتله في الحرم و بالعكس و على ما إذا كان الصيد على غصن في الحل و أصله في الحرم و بالعكس و الصيد الذي يذبح في الحرم ميتة و كفارة الصيد للاحرام أو الحرم اولهما لا فرق فيها بين العمد و السهو و تتكرر بتكرر السبب في العمد و غيره في احرام واحد و احرامين مع تحلل التكفير و عدمه مع اتحاد الجنس و تعدده و لو كان الصيد مملوكا ضمن لصاحبه قيمته أو ارش عيبه و لا يغني عما وجب للاحرام أو للحرم أو لهما و كفارة الصيد للاحرام أو للحرم أو لهما فداء أو قيمته يتصدق بها إلا في حمام الحرم فانه إذا وجبت فيه القيمة يشتري بها علف لحمامه و لو دار الامر بين أكل الصيد أو الميتة أكل الصيد و فداه إن تمكن و إلا بقي الفداء في ذمته إلى أن يتمكن.

المطلب الثاني في كفارات باقي المحظورات‌

و فيه مسائل:

(الأولى) لا يفسد شي‌ء من تلك المحظورات حجّاً أو عمرة ما عدا الجماع‌

و ليس الفساد هنا بمعناه المصطلح في غيره بمعنى وجوب الاتمام ثمّ القضاء ثمّ إن الجماع إن كان عن عذر من جهل أو سهو أو نسيان فلا شي‌ء فيه و إن كان عن عمد و علم فإن كان في احرام الحج بعد خمسة أشواط من طواف النساء فلا شي‌ء فيه و إن كان قبله فإن كان بعد الوقوف بالمشعر فالحج صحيح و ليس فيه شي‌ء سوى الكفارة و هي بدنة و إن كان قبل الحج فهو فاسد و عليه اتمامه و القضاء من قابل و بدنة سواء كان الحج فرضا أو نفلا و سواء كانت الزوجة محلة او محرمة نعم إن كانت محرمة فان طاوعته لزمها ما يلزمه و عليهما الافتراق من موضع الخطيئة في الاتمام و الحج من قابل حتى يقضيا المناسك بأن لا يخلو إلا مع ثالث تميز يمنع حضوره عن الخطيئة و لو أكرهها صح حجها و كفر عنها و كذا لو أكرهته أو أكرههما ثالث صح الحج و هل تتحمل هي أو الثالث الكفارة وجهان و على الثاني فهل تثبت على المكره أم تسقط رأساً الظاهر السقوط

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست