responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 21

ما لا يتكون من جسده كالقراد و الحلم عنه بل يجوز له القاء القراد عن البعير أيضا بخلاف الحلمة فلا يجوز و يجوز دفع البق و البرغوث عنه على الأقوى.

السادس عشر: الجدال و النزاع المؤكد بقول لا و الله و بلى و الله‌

في الاختيار أما لو اضطررنا إلى أحدهما لاثبات حق أو دفع باطل جاز.

السابع عشر: الفسوق‌

و هو الكذب و السباب و المفاخرة و حرمته عامة للحرم و المحل و لكنها تتأكد بالنسبة إلى المحرم و لا يفسد احرامه به و لا تلزمه كفارة سوى الاستغفار.

الثامن عشر: يحرم على المحرم و المحل قلع كل نابت في الحرم‌

الذي هو بريد في بريد أو قطعه رطباً أو يابساً ورقاً أو أغصاناً أو ثمراً أو غيرها نعم لا باس بالغصن المكسور و الورق الساقط و نحوهما و يستثنى من ذلك موارد ثلاثة: (الأول) النخل و شجر الفواكه و الاذخر و لو لم تكن بغرس آدمي فلا يحرم فيها ذلك. (الثاني) ما غرسه بنفسه سواء كان في ملكه أو غيره في منزله أو غيره فانه يجوز له فيه ذلك. (الثالث) ما نبت في منزله بعد نزوله فيه سواءً أنبته هو أو نبت من قبل نفسه و سواء كان المنزل مملوكاً له أولا و يجوز أن ترعى دوابه في الحرم و تأكل من حشيشه و لكن لا يجوز له الاحتشاش لهما كما أنه يجوز المشي في الحرم على المتعارف الذي لا تعمد فيه لقطع شي‌ء من نباته و إن استلزم قطع بعض.

فائدة:

قد علم مما ذكر إن احرام المرأة كإحرام الرجل إلا في لبس المخيط و التظليل و ستر الرأس و نحو ذلك.

المقام الخامس في كفارات الاحرام:

-

و فيه مطلبان:-

[المطلب‌] الأول: في كفارة الصيد

لا كفارة في السباع و إن حرم صيدها إلا الأسد فعلى قاتله كبشاً إذا لم يرده و لا في قتل الحدأة و الغراب بجميع اقسامه و لا في قتل الزنبور خطأ و في قتله عمداً صدقة بشي‌ء من طعام و لا في قتل الحية و العقرب و الفارة و لا فيما

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست