responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 64

إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق قال اللهم ارحم موقفي و زد في عملي و سلم لي ديني و تقبل مني مناسكي و ليكثر من قول اللهم اعتقني من النار و يؤخر العشاءين إلى أن يصليهما في المشعر الحرام و لو إلى ربع الليل أو ثلثه و يجمع بينهما باذان و اقامتين فيصلي نوافل المغرب بعد العشاء.

المطلب الثاني في واجباته‌

الواجب فيه أمران النية و الاولى التلفظ بها هنا فيقول أقف بالمشعر الحرام لحج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى و الكون فيه قائماً أو قاعدا و راكباً أو غيرها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس للمختار و أما المضطر فوقته من طلوع الشمس إلى الزوال و يجوز للمرأة و الخائف و الضعيف و غيرهم من ذوي الاعذار إذا وقفوا فيه ليلًا بنية الافاضة قبل الفجر بل قبل نصف الليل و يجزيهم ذلك فللوقوف بالمشعر وقت اختياري و وقتان اضطراريان و من وقف من غير ذوي الاعذار فيه ليلا ناوياً و أفاض قبل الفجر أو قبل نصف الليل لزمه الرجوع فإن رجع و بقى فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا شي‌ء عليه و إلا فإن كان عامداً عالماً بالتحريم أثم و كفر بشاة و صح حجه و إن كن ناسياً أو جاهلًا فإن تذكر أو علم حيث يمكنه الرجوع رجع فإن لم يرجع فكالعامد و إلا فلا اثم و لا كفارة و صح حجه.

المطلب الثالث في أحكامه‌

و فيه مسائل:-

المسألة الأولى: الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمداً

و إن أدرك اختياري عرفة لكن الركن منه المسمى ما بين غروب ليلة العيد إلى طلوع الشمس فلو وقف فيه آناً ما من تلك المدة ناوياً صح حجه و لو ترك ذلك رأساً عامداً بطل و إن وقف فيه من بعد طلوع الشمس إلى الزوال أما الوقوف فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فهو واجب ليس بركن بل الظاهر عدم وجوب الاستيعاب فيكفي الوقوف فيه في تلك المدة آناً ما و إن كان الاستيعاب أحوط بل الأحوط المبيت فيه أيضا و إن كان الأقوى عدم الوجوب.

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست