اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 41
يقص بعض اظفاره أو شيئا من شعر رأسه أو
شاربه أو لحيته و لا يجوز بل لا يجزي حلق الرأس تماماً أو بعضاً بدلًا عنه فلو فعل
قصر بغيره فيها و كفر بشاة في حلق التمام خاصة دون حلق البعض فلا كفارة فيه و أما
بعد التقصير فيجوز الحلق مطلقاً و لا إثم و لا كفارة و إن استحب تركه لتوفير الشعر
لاحرام الحج و لو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان ناسياً صحت متعته و كفر بشاة
و إن كان عامداً أو جاهلًا بطلت و صار حجه افراداً و الأحوط قضاؤه من قابل على
المشهور لكن القول ببطلان احرامه الثاني و وجوب التقصير عليه مع سعة الوقت لادراك
الوقوف قوي و لو جامع عامداً قبل التقصير كفى ببدنة و إذا قصر المتمتع بالعمرة حل
من كل شيء أحرم منه حتى النساء و أن يطف طوافهن و إن كان الاحوط اجتنابهن حتى
يفعله مع ركعتيه احتياطاً لاحتمال المطلوبية و يستحب التشبه بعده بالحرمين في ترك
لبس المخيط و غيره كما يستحب لأهل مكة ذلك أيام الحج و المحرم بعمرة التمتع إذا
ضاق وقته عن اتمام العمرة و ادراك الحج انقلب حجه افراداً سواءً كان معذوراً في
ضيق الوقت لحصوله بغير اختياره أما لضيق وقت الورود إلى مكة أو لعروض عارض يمنع من
الطواف كحيض و نحوه أو لم يكن معذوراً فيه كما إذا ترك الطواف أو السعي عمداً حتى
ضاق الوقت لكن في الأول يجزيه ذلك عن حجة الاسلام فلا يجب القضاء و في الثاني لا
يجزيه فيجب القضاء كما سلف.
المبحث الرابع في تفصيل أفعال حج التمتع
و فيه سبعة فصول:-
الفصل الأول في احرامه الذي هو أول أفعاله
و فيه مطلبان:-
المطلب الأول في وجوبه و أحكامه:
-
يجب بعد الفراغ من عمرة التمتع الاحرام بحج التمتع على نحو يدرك
الوقوف بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة و لا يجوز له الخروج من مكة إلا محرماً به
كما سبق و أما أحكامه فهو ركن في الحج كما في العمرة فيبطل الحج بتركه عمداً لا
سهواً فمن تركه عمداً إلى ما بعد الوقوفين بطل حجة و ابتداء وقته لغير المتمتع أول
شهر الحج
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 41