مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
اسم الکتاب :
موسوعة الامام الخوئي
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء :
18
صفحة :
423
فصل في الخَلل الواقع في الصلاة
1
مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار
1
مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة
3
مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم
13
مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء
28
مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم
33
مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان
34
مسألة 12 : يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر
54
مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة
55
مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية
65
مسألة 16 : لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته
70
مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم
75
مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته
85
مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة
109
فصل : في الشكّ
111
مسألة 1 : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت
111
مسألة 2 : إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
118
مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل
120
مسألة 5 : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا
121
مسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما
122
مسألة 7 : إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها
124
مسألة 8 : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره
125
مسألة 9 : إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فامّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها
128
مسألة 10 : إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فامّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه
130
مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس
138
مسألة 12 : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان
141
مسألة 13 : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به
142
مسألة 14 : إذا شكّ في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب
143
مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا
146
مسألة 16 : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت
147
فصل في الشكّ في الرّكعات
149
مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية
149
مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
178
أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين
178
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كالأوّل
186
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال
190
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال
194
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
198
السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام
200
التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام
201
مسألة 3 : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب للبطلان
209
مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه
211
مسألة 5 : المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظنّ
217
مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
224
مسألة 7 : في الشكّ بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع والخمس
227
مسألة 8 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث
228
مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس
229
مسألة 10 : لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء
237
مسألة 11 : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة
239
مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء
240
مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث
243
مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها
245
مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع
250
مسألة 17 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع
251
مسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع
252
مسألة 19 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث
253
مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام
254
مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة
257
مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع
260
مسألة 23 : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع
262
مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي
264
مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر
265
مسألة 26 : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة
268
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
272
مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط
272
مسألة 2 : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء
276
مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة
284
مسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة
286
مسألة 7 : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها
287
مسألة 8 : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً
288
مسألة 9 : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط
291
مسألة 11 : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه
295
مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها
298
مسألة 13 : لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به
299
مسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلاً
300
مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟
302
مسألة 17 : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت
303
مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها
304
مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط
306
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
307
مسألة 1 : إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة
307
مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً
308
مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة
314
مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد
315
مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد
316
مسألة 10 : إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت
318
مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد
320
مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
322
مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي
324
مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين
326
مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما
327
مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان
329
مسألة 17 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
330
مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها
331
مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة
332
مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر
335
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
338
مسألة 1 : يجب سجود السهو لأُمور
338
الأوّل : الكلام سهواً
338
الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً
347
الثالث : نسيان السجدة الواحدة
353
الرابع : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه
356
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
358
مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع
374
مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع
377
مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد
378
مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً
380
مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض
386
مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه
399
مسألة 9 : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب(1)و إن طالت المدّة
400
مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه
401
مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ
402
مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به
404
اسم الکتاب :
موسوعة الامام الخوئي
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء :
18
صفحة :
423
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir