responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 245

مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها

(2050)مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه‌[1]و إن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً(1)ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو، وإلّا أعاد الصلاة(2)، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً(3).

مسألة 15 : لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر

(2051)مسألة 15 : لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر(4)

_______________________________

(1)إذ بعد البناء على حرمة القطع ووضوح تعذّر الاحتياط امتنع الامتثال الجزمي، فلا محالة يستقلّ العقل حينئذ بالتنزّل إلى الامتثال الظنّي إن أمكن وإلّا فالاحتمالي. (2)إذ لا يسوّغ العقل الاقتصار على مثل هذا الامتثال بعد إمكان الفحص والسؤال، لاستقلاله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن اشتغالٍ مثله، ولا دليل على حجّية الظنّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فضلاً عن الاحتمال، فلا مناص من الرجوع إلى المجتهد والإعادة على تقدير المخالفة. (3)لاحتمال عدم كفاية الإطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الإطاعة الجزمية ولا بأس بهذا الاحتياط وإن لم يكن لازماً كما لا يخفى. (4)حاصله : أنّه لو عرض للمصلّي أحد الشكوك الصحيحة ثمّ انقلب بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر لم يجب عليه شي‌ء، ولا أثر لشي‌ء من الشكّين أمّا الأوّل فلأنّ تأثيره منوط ببقائه والمفروض زواله، وأمّا الثاني فلأنه شكّ‌

_______________________________________________________

[1] ويجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس، وكذلك فيما إذا لم يترجّح أحد الاحتمالين.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست