responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 303

مسألة 17 : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت‌

(2079)مسألة 17 : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت(1).

_______________________________

وأجزائها، غاية الأمر أنّ محلّهما وظرفهما قد تبدّل وانقلب إلى ما بعد السلام ولذا قلنا بأنّ المراد بالقضاء فيهما هو مطلق الإتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح وعليه فيجب الإتيان بهما لو نسيهما بعد صلاة الاحتياط، خروجاً عن عهدة الجزئية المحتملة على تقدير النقص.
و أمّا سجود السهو فهو غير دخيل في الصحّة، وليس من شؤون الجزئية بل هو تكليف مستقلّ لا يضرّ تركه في الصحّة حتّى عامداً. وحيث لا دليل على وجوبه في المقام ويشكّ في ثبوته في جزء الصلاة لاحتمال التمامية واقعاً فمقتضى الأصل البراءة عنه حسبما عرفت.
هذا كلّه فيما عدا سجدة الركعة الأخيرة من صلاة الاحتياط لو كانت ركعتين وأمّا فيها فلو نسي السجدة وتذكّر بعد السلام وجب عليه الرجوع والإتيان بها ثمّ التشهّد والسلام، ويكون التشهّد والسلام الواقعان قبل ذلك زيادة واقعة في غير محلّها، كما هو الحال فيما لو نسي السجدة من الركعة الأخيرة في الصلاة الأصلية على ما بيّناه سابقاً.
و الحاصل : أنّ حكم ركعة الاحتياط من هذه الجهة حكم الصلاة الأصلية نفسها، فيجب قضاء السجدة وكذا التشهّد على القول به فيما إذا كانت ممّا عدا الركعة الأخيرة، وأمّا فيها فيرجع ويتدارك لا أنّه يقضي. وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة التاسعة عشرة الآتية فلاحظ. (1)لعموم قاعدة الفراغ الشامل لكافّة الصلوات.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست