responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 300

مسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلاً

(2077)مسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان‌[1](1)و الأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

_______________________________

وإن كان شاكّاً أيضاً كما هو محلّ كلام الماتن(قدس سره)بأن شكّ بعد السلام في أنّه هل شكّ سابقاً أم لا ومع ذلك كان شاكّاً فعلاً بين الثلاث والأربع، فشكّه هذا ينحلّ في الحقيقة إلى شكّين : شكّ في أنّه هل شكّ أثناء الصلاة أم لا، وشكّ في أنّه هل صلّى ثلاثاً أم أربعاً. أمّا من حيث الشكّ الثاني فلا يعتنى به، للنصوص الدالّة على إلغاء الشكّ بعد السلام كصحيحة ابن مسلم وغيرها{1}. وأمّا من حيث الأوّل فيبنى على أصالة عدمه. (1)و المشهور هو الأوّل، ويستدلّ له بما ورد من أنّه لا سهو في السهو، أو ليس على السهو سهو، الوارد في الروايات، وبعضها معتبرة كصحيحة حفص : «ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، وليس على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة»{2}.
فانّ المراد من السهو في هذه الأخبار هو الشكّ كما أُطلق عليه في كثير من الروايات‌{3}، ولا سيما في المقام بقرينة السياق، فإنّ الإمام أو المأموم لو سها جرى عليه حكم السهو، فلو تذكّر نقص التشهّد مثلاً رجع للتدارك بلا إشكال. فالمراد به الشكّ جزماً.

_______________________________________________________

[1] أوجههما الأوّل.

{1}الوسائل 8 : 246/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 1 وغيره.

{2}الوسائل 8 : 240/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 3، 243/ ب 25 ح 1.

{3}منها ما في الوسائل 8 : 243/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست