responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 243

مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث‌

(2049)مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلاً وشكّ في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية(1)فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلاً شاكاً[1]بين الثلاث والأربع، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث.

_______________________________

وهذا الموضوع محرز في المقام بضمّ الوجدان إلى الأصل، فإنّه لم يدر كم صلّى بالوجدان أي كان شاكّاً في عدد الركعات حسب الفرض ولم يكن شكّه من الشكوك الصحيحة بمقتضى الأصل، فيلتئم الموضوع، ولأجله يحكم بالبطلان. فغرضه(قدس سره)من التعليل الإشارة إلى هذا المعنى، ولا بأس به فلاحظ. (1)من شكّ أو ظنّ فيبني عليه، وهذا ظاهر بالنظر إلى ما قدّمناه‌{1}من أنّ الاعتبار في الشكّ المنقلب إلى الظنّ أو بالعكس بالمتأخّر منهما، لكون العبرة في ترتيب أحكامهما بمرحلة البقاء دون الحدوث.
إنّما الكلام فيما لو حدث الشكّ المزبور بعد دخوله في ركعة أُخرى، المستلزم لشكّه الفعلي في أنّ ما بيده هل هي الثالثة أو الرابعة، فإنّ ما طرأ سابقاً لو كان ظنا لزم ترتيب حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، ولو كان شكّاً لزم ترتيب حكم الشكّ بين الثنتين والثلاث.
و لا ثمرة لهذا البحث بناءً على تساوي حكم الشكّين واشتراك الوظيفتين‌

_______________________________________________________

[1] لا أثر للشك بين الثلاث والأربع، فانّ الشك بينهما لا محالة يرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث في المقام، فلا بدّ من ترتيب أثر ذلك الشك.

{1}في ص228.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست